• تاريخ النشر : 02/06/2016
  • 225
مصدر الفتوى :
اللقاء المفتوح
السؤال :

يسأل عن حكم العقيقة للشايب؟ وهل تصح أن تكون العقيقة في بلد غير بلد الذي يعق عن نفسه؟

الإجابة

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله ... وبعد ; العقيقة للكبير سواء كان شيخًا كبيرًا أو دون ذلك، اختلف العلماء في مشروعية العقيقة لمن بلغ إذا كان لم يُعق عنه من أهل العلم من قال العقيقة وظيفة الوالد، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر أن يعق عن المولود وتذبح عنه يوم سابعه،(1) وجاء في حديث عائشة أنه أمر أن يُعق عن الذكر شاتان وعن الأنثى شاة(2)، ومن أهل العلم من قال إنه يشرع أن يَعُق عن الكبير أو أن يَعُق الكبير عن نفسه إذا لم يُعق عنه لقوله في حديث عائشة: "أمر"، وهذا الأمر يدخل فيه عمومه المكلف الكبير إذا لم يعق عنه لأنها نسيكة مشروعة وتدخلها النيابة فكونه يقوم بها عن نفسه إذا لم تُعقَ عنه مما يشرع، ومن أهل العلم من قال لا تشرع والإمام أحمد رحمه الله جاء عنه في هذا اختلاف وذكره ابن القيم رحمه الله، ومما استدلوا به أيضًا حديث أنس أنه عليه الصلاة والسلام عق عن نفسه(3)، وهذا الحديث رواه الطبراني في الأوسط ورواه البزار والبيهقي ومن أهل العلم من حسنه، والصواب أنه حديثٌ ضعيف لا يصح ومتنه فيه غرابة، أولًا الحديث لا يثبت سنده والاضطراب فيه أيضًا ومثل هذا الحديث مما لا يخفى وإذا انفرد به من لا ضبط له ولا حفظ له مما يدل على نكارته خاصة أنه لو عق عن نفسه عليه الصلاة والسلام فإن هذا مما ينقل ويعرف   ثم الصحابة يقتدون به عليه الصلاة والسلام؛ لأنها نسيكةٌ مشروعة وقد صنعها عن نفسه وليست خاصةً به فالصحابة يبادرون رضي الله عنهم ويعقوا عن أنفسهم وهو القدوة والأسوة، وكانوا ينظرون ما يصنع صلوات الله وسلامة عليه ونقلوا أمورًا وأشياء من هديه مما هو من محض الأفعال الجبلية، فكيف هذه العبادة العظيمة العبادة المالية في هذه النسيكة وهذه القربة؟!، لو كانت واقعةً وحاصلة لنقلت وفعلها الصحابة، ولو قيل إنه ربما يكون الصحابة في ذلك الوقت كثيرٌ منهم لا يجدوا ما يذبحوا به عقيقة نقول فإنه بعد ذلك اتسعت الفتوح وكثرت الخيرات وحصل خيرٌ عظيم، ولم ينقل عن أحد من الصحابة لا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا بعد ذلك حين فتحت الفتوح في عهد أبي بكر وعهد عمر رضي الله عنهما ومعلومٌ أن مثل هذا يتيسر لكثيرٍ من الصحابة، كل هذا مما يدل على عدم ثبوته من جهة الحديث أولًا بالنظر لإسناده وكذلك أيضا من جهةٍ عدم نقل هذه الواقعة، ولذا جنح جمعٌ من أهل العلم إلى أن العقيقة من وظيفة الوالد والمخاطب به الوالد، ومن فعل ذلك لهذا القول فإنه لا ينكر عليه، وهل قال أحدٌ من أهل العلم إنه بدعة؟ هذا موضع نظر وغاية الأمر أنه نسيكة قربة يتقرب بها المسلم فتدخل في عموم الأدلة في القربة فلو فعلها فإنه لا ينكرها لكن كونها مشروعة هذا مما يحتاج إلى دليل خاص.


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1)أخرجه أبو داود (2837) والترمذي (1522)  والنسائي في الصغرى (4220) وابن ماجة (3165)، وأحمد في المسند (19578 ( من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه. (2)أخرجه الترمذي (1513) وابن ماجة (3163)، وأحمد في المسند (23507 (  وابن حبان في صحيحه (5308). (3)أخرجه الطبراني في معجمه الأوسط ( 1/ 298 رقم: 994) والطحاوي في المشكل (1/ 461) وأبو الشيخ (9/ 595) . ومداره على عبدالله بن المثنى ، وهو ضعيف لسوء حفظه ضعفه النسائي، وأخرجه عبدالرزاق في "مصنفه " (4/329/7960والبيهقي في سننه (19056) والبزار في  مسنده ( 2/ 1237كشف) ، وابن عدي في "الكامل "(5/1452)، وابن المديني في " العلل"(58)،والروياني في " مسنده    (2/386/1371) والإسناد فيه عبدالله بن محرر الجزري، وهو متروك الحديث كما قال الدارقطني وغيره ،


التعليقات