يقول السائل : مسألة استحالة الأعيان كالجلاتين نرجو التوضيح؟
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ; استحالة الأعيان كالجلاتين هذه في الحقيقة مسألة يطول الكلام فيها، أقول: يعني إن الجلاتين إن كان يؤخذ من غضاريف الخنزير أو من عظام ميتة الحيوانات مثل البقر، والغنم، والإبل كما هو الواقع في بلاد الكفار وتأتينا، فهذا لا يجوز، لكن الجلاتين هذا أُبتلي المسلمون به في كثير من الأغذية مثل الحلويات، وأشياء من المثلجات، وأشياء كثيرة أطعمة كثيرة جدًا أُبتلي المسلمون بها. فهذه إن كانت استحالةً تامة ففي هذه الحالة -وإن كان لا يجوز تصنيعه- لكن مادام استحالةً تامة فالصحيح أن استحالة النجاسة تحيلها إلى عينٌ أخرى لكن الاستحالة يقول أهل الاختصاص: إن الجلاتين لا يستحيل الاستحالة التامة، لو استحالت الاستحالة التامة أو هذه الغضاريف، هذه العظام لو استحالت استحالةَ تامة لذهب المقصود منها سواءٌ كانت مادة حافظة أو غيرها مادة حافظة أو محسِّنة للطعم ونحو ذلك لا تستحيل استحالة التامة فعلى هذا إنك كانت لا تستحيل الاستحالة التامة وبقي منها قدر فهذا القدر إن كان مستحيلًا يعني الشيء لمن استحالة الاستحالة التامة لا يبيعه لينقلب عليهم. الحالة الثانية: لا يستحيل لكن بقي قدرٌ يسير استحالة قدر يسير مثلًا لو نقطة قطرة بول في ماء، قطرة البول موجودة أليس كذلك لكنَّها استحالة صارت لا وجود لها ذهب طعمها ولونها، نقول: لا حكم لها كالمستحيلة كالمنقلبة التي ذهبت كالمنقلبة إلى عين مثل لو أنه سقط مثلًا ميتة في ملح وجدت الميتة وجدتها بملح ثم وجدتها بعد ذلك قد استحالت ملحًا، فحكم الملح هذا أنه حلال طيب أن تأكله وتستعمله لا بأس، أما لو كان المكان موضع نجاسة عذرة في أرضٍ ملح وبقي مدة فاستحالت ترابًا وهذا المكان تريد الصلاة عليه والتيمم به، ولو أصابه ماء فإنه لا يحمله لكن أحيانًا شؤم الأقوال الباطلة التي ترجع إلى كلام المتكلمين تعود على بعضها، يعنى بعض الفقهاء أرجعها إلى مسألة الجوهر الفرد وقال: هناك شيء اسمه الجوهر الفرد لا يستحيل، قال: هذه الأعيان وإن استحالت فهي موجودة، وهذا الكلام باطل؛ يعني أنها موجود وأن هناك جزءٌ لا يتجزأ انقلبت إلى أجزاء لا تتجزأ أمكن جمعها لعادت كما كان عادة نجاسة، عادت ميتة. هذا كلامٌ باطل وهو من شؤم متابعة كلام المتكلمين، والقول بجوهر الفرد أبطله العلماء؛ لأن هذا لا يصح، والشأن أن هذه المستحيلات حكمها إن كانت موجودة فهي جليسة إذا اضطر المسلم إليها في الدواء فالضرورات لها أحكامها والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.