• تاريخ النشر : 15/06/2016
  • 236
مصدر الفتوى :
اللقاء المفتوح
السؤال :

يقول السائل : ما حكم لبس الألماس للرجال؟

الإجابة

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ;  الأصل هو حل الملبوسات عمومًا إلا ما استثني مما يحرم على الجنسين أو أحدهما، ومن ذلك الألماس وسائر الجواهر الثمينة، إلا إذا لبس على وجه فيه تشبه بالنساء فيحرم من جهة التشبه، أما إذا كان ليس فيه تشبه فلا بأس، إلا إذا كان فيه إسراف ففي مسألة الإسراف الخلاف في ذلك، وهل هو مكروه أو مباح؟ هل مكروه أو محرم؟ هذا موضع خلاف بين أهل العلم وهو الإسراف في جنس المباح.


التعليقات