رائد من ليبيا سأل عن الوشم على يده ثم تاب بعد ذلك هل يجب أن يزيله أم ماذا؟
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ;
من تاب، تاب الله عليه، ولقد ثبت في الصحيح «لعن الله الواشمات والمستوشمات»(1) ولا شك أن الوشم من الذنوب المحرمة، واللعن يدل على أنه من الكبائر، فإذا كان هذا الوشم يمكن إزالته بلا ضرر فهذا مشروع ومتعين إذا كان ما فيه ضرر، وإن كان هذا مبني على نفس هل يقال مبني على التداوي، فالتداوي مختلف فيه منه ما هو مشروع هل هو مستحب أم مباح أو واجب على قول ضعيف، لكن هذا في علاج من أمر هو في الأصل محرم، لكن إذا كان يترتب عليه ضرر فلا إشكال لا يجب، وذلك أن هذا الذنب متعلق بنفس الوشم، والإنسان إذا تاب من شيء مثلًا لو أنه فعل أي فعل ترتب عليه تولد عنه أمر محرم لا يمكن أن ينفك عنه مثلا في بدنه أو نحو ذلك، فالواجبات الشرعية التي هي أشد وأبلغ والطلب فيها أشد لا تجب إلا بالاستطاعة، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه»(2) فباب النواهي هو أخف في باب الاجتناب لكن الشريعة في باب الأوامر أبلغ وهي مع الاستطاعة فكذلك أن النواهي التي تاب الإنسان منها، وتولد منها مثل هذا الشيء إن تيسر زواله بلا ضرر ومشقة فعليه أن يفعل ذلك، وإلا فلا شيء عليه، ولله الحمد، نعم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)أخرجه البخاري (5948) ، ومسلم (2125) ،
(2)أخرجه البخاري (7288) ، ومسلم (1337) ،