يقول السائل : ما حكم لبس الأصفر للرجال؟
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ;
لا بأس من لبس الأصفر الأحمر الأخضر هذه الأصل حلو اللباس إنما نهى بعض العلماء عن لبس الأحمر القاني، وثبت في الصحيحين أنه –عليه الصلاة والسلام- خرج في حلةٌ حمراء اختلفت هل حمراء هل هي كلها حمرة أو فيها خطوط؟
الشوكان و غيره يقولون: إن الأصل الحقيقة، وأن الحمراء جمع وابن القيم يقول: إن هذه ثياب في الغالب يكون فيها خيوط وسيوب، وفيها خطوط أخرى إذ لا تكون سادة، وجاء في حديثٍ جيد 00:52إنه «نهى عن المقدم» أي المشبع حمرة، والأظهر والله أعلم إن المنهي عنه في الحمرة هي المياثر الحمر وهذا في البخاري «نهى عن المياثر الحمر».
المياثر هذه اختلف فيها. هل النهي عنها لأجل أنه حرير أو لأجل أنها من لباس الكفار أو لأجل أنها حمراء؟
والأظهر والله أعلم لأجل أنها من الحرير، وأيضًا وصف الحمرة فيها يؤكد هذا أو يؤكد منعها من جهة أنه يزيد في ليونتها الحرير ليونته مع ما يكسب هذا النوع من أمور ربما لا تناسب حال الرجولة بخلاف المرأة فإنها مرخصٌ لا غنى فيها إلا أن تستخدم الحرير.