يقول السائل : ماحكم الجلوس على المياثر الحمر ؟
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ;
المياثر الحمر هذه وقع فيها خلاف في الثياب الحمر والمياثر الحمر والبراء بن عازب نهي عن المياثر الحمر(1) واختلف العلة هل هي في حمرتها أو لكونها مياثر وهي مراكب أهل الترفه، أو العلة لأنها من حرير؟ أو العلة لأنها من ملابس الكفار على خلاف, وجاء في أخبار ما يدل على جواز لبس الأحمر في الصحيحين إنه عليه الصلاة والسلام كما في حديث براء بن عازب إنه صلى بهم في بردة حمراء فلم يرى أحسن منها في بردة حمراء أو ثوب أحمر(2), وهذه الحمرة خالصة أو ليست خالصة؟ بعضهم قال إن الصحابي قال إنها حمراء وهي خالصة ومنهم من قال هي الثياب التي تلبس ويكون غالبا فيها خطوط، والثوب الأحمر وإن كان فيه خطوط غير الحمر, كذلك جاء في حديث أبي هريرة عند ابن ماجة أنه نهي عن المفدم عليه الصلاة والسلام نهي عن المفدم(3), ولذا قال بعضهم الثوب الأحمر إذا كانت حمرته شديدة الحمرة فالمفدم هو شديد الحمرة، والصواب أن الثوب الأحمر لا بأس به لكن قالوا إنه لا يكون خالصا هذا اختيار ابن القيم رحمه الله ,كذلك إذا كان أحمر وهو من حرير فيحرم وتشد حمرته في هذا الحال لكن العلة إنه من حرير وكذلك إذا كان من ملابس الكفار الخاصة بهم فيلبس تقليدا لهم .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)عن البراء بن عازب رضي الله عنه : " نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن المياثر - الفراش اللين - الحُمر ، والقَسِيّ - ثياب مخططة بالحرير - " أخرجه البخاري (5390) .
(2) حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال : " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مَرْبُوعاً - متوسط القامة - , وقد رأيته في حُلةٍ حمراء , لم أر شيئا قط أحسن منه صلى الله عليه وسلم " أخرجه البخاري برقم (5400 )، ومسلم برقم (4308) .
(3) أخرجه أبن أبي شيبة 8/370، وابن ماجه (3601) ، وأحمد (5751) وأورده بتمامه الهيثمي في"مجمع الزوائد"5/145، وقال: روى منه ابن ماجه النهي عن المفدم وحلقة الذهب، رواه أحمد، وفيه يزيد بن عطاء اليشكري، وهو ضعيف.