سألت امرأة عن حكم كفت الثوب ؟
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ;
:كفت الثوب تقول، هل كان النبي صلى الله عليه، وسلم يكفت ثوبه؟ إنما الذي جاء تشمير الثوب، لا كفته، وبوب البخاري رحمه الله قال باب التشمير في السفر،(1) وذكر أن النبي صلى الله عليه، وسلم شمر أي رفع ثوبه، وهذا في السفر لا بأس به، وإلا في الأصل، فالإنسان لا يشمر ثيابه بمعنى أنه لا يرفعها.
وثبت حديث ابن عباس أنه عليه الصلاة، والسلام قال "أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، وأن لا أكف شعرا،ً ولا ثوباً" (2).
ولفظاً "ولا أكفت شعراً ولا ثوباً "(3)، وفي خلاف في هذه لكن المشروع للمصلي أنه يترك ثيابه على حالها. فالكفت: هو الثني. مثلاً للأكمام الثني، مثلا للغطرة، فالسنة أن يترك الإنسان تسجد معه لكن يجمعها حتى لا تشغله، كذلك أيضاً الشعر لا يعقده، وفي حديث ابن عمر الصحيح قال: " إن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه" (2)، والإنسان يسجد بوجهه، ومعه شعره، فسجد معه، وكان شعرة طويل، فيؤجر على هذا.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) انظر فتح الباري 1/ 307 - 308.
(2) أخرجه البخاري (809) ومسلم (227) (490).
(3) أخرجه البخاري (812) ومسلم (228) (490).
(2) أخرجه أبو داوود (892) والنسائي فى "المجتبي" 2/207 والحاكم 1/226 والبيهقي فى "السنن" 2/101. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.