يقول السائل : أريد فتح محل خياطة رجالي فما الحكم والنصيحة؟
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله ... وبعد ;
الأبواب التي فيها شبهة ينبغي للإنسان أن يجتنبها؛ محل خياطة, محل حلاقة, وما أشبه ذلك المحلات التي موضع بعضها قد يكون تحريمها صريحًا وبعضها موضع شبهة هذا من جهة النصيحة، ومن ترك شيء لله عوضه الله خيرًا منه(1) وأبواب الرزق كثيرة ولله الحمد التي لا شبهة فيها، أما ما يتعلق بفتح المحل للخياطة فهناك أنواع من الخياطة يكون فيها تشبه محرم؛ حينما يكون الثوب ضيقًا ويُفصل للرجل فيُبدي أعضائه, ويشدُّ الثوب عليه شدًا كما يقع من لبس بعض الشباب فيتشبهون بالنساء فهذا لا يجوز. وكذلك ربما يكون فيه إسبال والإسبال فيه خلاف, وإن كان ظاهر النصوص هو التحريم, وذهب جمع من أهل العلم إلى جوازه والمسألة فيها خلاف كثير لأهل المعروف، فالإنسان يجتنب هذا الباب الذي فيه هذا الشبهة القوية, وخاصة أنه لا يمكن للإنسان أن يملي شروطه على الناس إلا إذا التزم واشترط أنه لا يخيط إلا الثوب الخالي من المحرم؛ لا يكون مسبلًا لا يكون ضيقًا الضيق الذي يُبرز الأعضاء, ويشدها شدًا قويًا حتى يتشبه الرجل بالمرأة, ثم هذا من أسباب البركة والخير حينما يَنشر السنة أو يكون سببًا في التحذير من هذه الأمور التي إما مُحرمة جزمًا أو على الأقل فيه شبهة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) أخرج أحمد في « المسند » ( 5 / 78 و363 ) - ومن طريقه : المزي في « تهذيب الكمال » ( 23 / 570-571 ) - ، وهناد في « الزهد » ( رقم 938 ) ومن طريقه : أبو نعيم الأصبهاني في « حلية الأولياء » ( 1 / 253 )، والقضاعي في « مسند الشهاب » ( رقم 1135 )، والبيهقي في « شعب الإيمان » ( رقم 5748 ) من طريق : سليمان بن المغيرة، عن حميد بن هلال، عن أبي قتادة وأبي الدهماء، قالا : أتينا على رجل من أهل البادية، فقلنا : هل سمعت من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شيئًا ؟ قال : نعم سمعته يقول : « إنك لن تدع شيئًا لله - عز وجل - إلا بدّلك الله به ما هو خير لك منه .وخالف سليمانَ بن المغيرة : أيوبُ السختياني، فرواه عن : عن حميد بن هلال، عن رجل، قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم .فلم يذكر : أبا قتادة وأبا الدهماء .أخرجه القضاعي في « مسند الشهاب » ( رقم 1137)، وتابعه : خالد الحذاء .أخرجه القضاعي في « مسند الشهاب » ( رقم 1138) قلت : والوجه الثاني أصح، وإسناده صحيح .