• تاريخ النشر : 11/06/2016
  • 422
مصدر الفتوى :
اللقاء المفتوح
السؤال :

إذا حلف الوالد على ولده بمنعه من فعل مباح، مرض الوالد وفعل الولد ما منعه من فعله لمصلحة هل تجب على الوالد كفارة لأنه عقد اليمين بمنع ولده من الفعل؟

الإجابة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ... وبعد ; إذا حلف الوالد على ولده بفعل مباح وكان هذا الفعل مما ينتفع به الأب ولا يضر الولد ولا ضرر على الولد فإنه يجب على الولد أن يطيعه وهذه المسألة وقع فيها خلاف لكن أحسن من تكلم عليه هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وذكر معناه أيضًا بعض أهل العلم وأن طاعة الوالد في المباح إذا كان المباح الذي ينتفع به الوالد والولد لا يستضر به لا ضرر عليه فإنه يجب عليه طاعته هذا القسم الأول، القسم الثاني أن ينتفع به الوالد ويتضرر الولد هذا لا تجب عليه طاعته، (لا ضرر ولا ضرار)(1)، القسم الثالث: أن لا يكون للوالد منفعةٌ فيه إنما نوع تحكم في أمره بالشيء فهذا لا طاعة له فيه إذا كان لا منفعة له في ذلك لكن نوع مكابرة ونوع تحكم فلا يضايقه بمثل هذا، القسم الرابع: إذا كان للوالد منفعة ولا ضرر على الولد لكن يشق عليه ذلك فهذا ينظر إن كانت المشقة يسيرة فإنه يطيعه وإن كانت المشقة فيها شدة فهذه ربما تصل إلى حد الضرر فهذا هو الذي تجتمع به الأدلة من جهة أن طاعة الوالد واجبة وإذا كان في أمور ينتفع بها الوالد ولا يترتب ترك أمر من أمور الخير ولا ضرر على الوالد في هذا يطيعه أما لو نهاه عن أمر مستحب وأمر مشروع فإنه لا طاعة له في ذلك إلا إذا كان على الوالد ضرر كما لو كان يريد الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى فهذه فيها تفصيل عند أهل العلم، والجهاد فيه مشاق وربما يقتل في الجهاد فيشق على والديه أما إذا كان سفرًا لغير الجهاد والوالد ليس محتاجًا إلى بقائه عنده في هذه الحالة ليس له أن يمنعه من سفره لحاجته مثلاً في تجارة ومن باب أولى إذا كان سفره للعلم لطلب العلم، وهناك مسائل أخرى ربما يمنعه الوالد منها وهي من أمور الخير وله مصلحة في ذلك كما لو طلب منه أن يفطر معه لأنه يجد الأنس بفطره معه فنقول للولد أفطر إذا أمرك أبوك فلك أجر البر وأجر الصوم لكن لو منعه من السنة الراتبة نقول: لا يطيعه لأن هذا لا مصلحة له في ذلك ولأن وقتها يسير فلا منفعة في ذلك وكل هذا يؤخذ مما تقدم من كلام أهل العلم في المنفعة للوالد وعدم الضرر على الولد. يقول أما في السؤال السابق هل تجب على الوالد كفارة إذا حلف؟ هذه المسألة وهو ما إذا حلف ألا يفعل شيئًا ففعله فجمهور العلماء أنه تجب الكفارة على الوالد بمعنى من حلف على غيره ألا يفعل شيئًا ففعله فإن الكفارة تجب على الوالد ومن هنا لما فصل فقال: إذا كان حلف الإنسان على من يطيعه لكنه خالفه ففي هذه الحالة يكون الحلف عليه من باب العناية به مثل ما يحلف إنسان على ضيفه بأن يأكل طعامه فلا يجيبه فهذا تسمى يمين كرامة هل فيها الكفارة أو ليس فيها كفارة هذا موضع خلاف وجاءت أدلة تدل على أن مثل هذا لا تجب فيه الكفارة وجمهور العلماء على الأصل في هذا وأن:" من حلف على يمين  ورأى غيرها خير منها فليكفر عن يمينه وليأت الذي هو خير" (2) ومن ذلك ما إذا حلف على شيء فحنثه غيره هذا يختلف في الكفارة عليه لكن الإثم يختلف فإذا كان هذا الحنث أو هذا الفعل مما يجب طاعته فيه فيكون الإثم على المحنث وإن كان مما لا تجب طاعته فيه فلا إثم على من حنثه في ذلك وهذا ورد في حديث عائشة (الإثم على المحنث) (3) عند أحمد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) أخرجه ابن ماجة (2340) وأحمد في المسند(22778) من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه وقال الألباني: صحيح، (2) أخرجه مسلم (1651). (3)أخرجه أبو داود في "المراسيل" (388) ، والدارقطني في "السنن" 4 / 142 - 143، والبيهقي في "السنن" 10 / 41 ، وأورده الهيثمي في "المجمع" 4 / 183، وقال: رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح.


التعليقات