مصدر الفتوى :
فتاوى المسجد الحرام - رمضان 1437
السؤال :

يقول السائل : بالنسبة لأجر للصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة؛ هل هذا الأجر لجميع صلاة السنن وصلاة الجنازة أم للصلاة المفروضة فقط؟

الإجابة

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ;
سبق هذا السؤال وأن أجر الصلاة مضاعف للجميع؛ للنوافل وهذا قول أحمد والشافعي –رحمهما الله-، وخالف في ذلك مالك وأبو حنيفة وقالوا إنه لو كانت المضاعفة لجميع الصلاة لما صلى النبي –عليه الصلاة والسلام- صلاة النوافل في بيته ولصلاها في مسجده؛ الصلاة في مسجده بكم؟ بألف صلاة، فقالوا كان يصلي الرواتب –عليه الصلاة والسلام- في بيته، والمسجد بألف صلاة، سبق أن ذكرنا الأدلة على هذا، وقلنا إن الصلاة في البيت أفضل ولو كانت في المسجد بألف صلاة، وأن متابعة السنة فيها هو الأفضل وهو الأكمل سبق أن ذكرنا هذا.أما صلاة الجنازة الله أعلم؛ هل يقال صلاة الجنازة داخلة؟ إذا نظرنا إلى عموم الأدلة فإن صلاة الجنازة داخلة ، كما أن النافلة داخلة بل النافلة دخولها ظاهر، بعض العلماء يقولوا خاص بالفرائض، نقول لا، أيهما أكثر الفرائض أم النوافل؟ النوافل، فإذا كانت في الفرائض كيف يدخل الأقل ويخرج الأكثر، لو كان هذا هو المراد لبين ذلك النبي –عليه الصلاة والسلام-، النبي يخاطبهم وكان قد حثهم على صلاة النافلة في البيت(1). بأخبار كثيرة؛ صلاة الليل و النوافل والرواتب والمطلقة والمقيدة والعارضة وغير ذلك، ومن يسكت عن هذا لاشك أن السكوت عن البيان بيان، السكوت عند حال البيان بيان، فهو نوع بيان، ففي عموم مشروعية في عموم مضاعفة الصلاة، هذا هو الأظهر كما تقدم، وسبق حديث يماثل هذا؛ هو قوله –عليه الصلاة والسلام-" من مات وعليه صيام صام عنه وليه"،(2) وأن من قال إنه خاص بالنفل قول ضعيف؛ لأن أكثر من يموت هل يكون في ذمته صوم النذر أو صوم رمضان؟ أيهما أكثر يسأل عن رمضان ولا صوم النذر؟ رمضان.النذر أوجبه على نفسه، ورمضان أوجبه الشارع عليه.لكن القصد أن النبي –عليه الصلاة والسلام- قال" من مات وعليه صيام"؛ بعضهم خصصه بالنذر، كيف خاص بالنذر وصوم رمضان أكثر من صوم النذر؛ وهذا يبعد، وهذا مثله فالأظهر والله أعلم وعلى ظاهر اللفظ أن الصلاة داخلة، قد يقال أيضًا يلحق من جهة أخرى قوله الصلاة التي هل يقال إن النبي –عليه الصلاة والسلام- خرج كلامه على الأغلب والأكثر لا النادر، وأن الأكثر والأغلب هو صلاة الفرض وصلاة النافلة، أما صلاة الجنازة صلاة عارضة فلا يجعل الراتب أجر ثابت مثل العارض؛ يعني صلاة الجنازة هل صلاة مستقرة أو صلاة عارضة؟ صلاة عارضة، هل يحتمل يقال أنه أراد بذلك الصلاة الثابتة الصلاة المستقرة من الفرائض والنوافل، لأن النوافل منها ما هو راتب مستقل، ومنها ما هو نافل مستقر وهي النوافل مقيدة مثل أربع قبل العصر، ومثل ركعتين بين كل آذان، وكذلك أيضًا زيادة ركعتين على الست في صلاة الظهر؛ لأن راتبتها ست، وإذا صليت ثماني ركعات؛ "مَنْ صَلَّى قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا، وَبَعْدَهَا أَرْبَعًا، حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ" (3)، وكذلك أيضًا سنة الضحى وغيرها من الصلوات، أما الجنازة فهي صلاة عارضة، هل يقال إذًا تخرج الصلاة العارضة؟ الله أعلم، هذ محتمل لكن من نظر إلى الإطلاق وقال إنها مثل هذا يدخل ليس شاذًا أو ليس نادرًا، لو كان نادر ربما يقال النادر لا يدخل بعموم الشاذ والنادر قد لا يستحضر حال الخطاب،فلهذا لم يدخل أصلًا حتى يخرج، هو لم يدخل أصلًا، أما من كان داخل لكنه قليل أو عارض، فمادام يدخل في اللفظ فيه لفظًا ومعنى فلا يخرج إلا بمخرج، والنبي–عليه الصلاة والسلام- لم يستثن شيئًا من ذلك.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  • بقوله صلوات الله عليه في حديث زيد بن ثابت: "أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة".
أخرجه البخاري (731) ، ومسلم (781) (214) ، وأبو عوانة (2164) ، (2) حديث عائشة عند البخاري (1952)، ومسلم (1147) أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "من مات وعليه صيام صام عنه وليُّه". (3)أخرجه أبو داود (1269)، والترمذي (429)،  والنسائي 3/ 265 من طريق مكحول، عن عنبسة، عن أم حبيبة. وقال النسائي: مكحول لم يسمع من عنبسة شيثا. وكذلك قال البخاري فيما نقله عنه الترمذي في "العلل الكبير" 1/ 160. وهو في "مسند أحمد" (26764) و (26772).


التعليقات