حكم الزكاة في المال المقرض
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله ... وبعد ;
إن كان المقترض قادر على السداد, لكن لم تطلب ذلك من باب المجاملة له, وتريد أن ينتفع بهذا المال ففي هذه الحالة فيه زكاة لأنه أشبه ما يكون كأنه أمانة عند صاحبه؛ عند من هو عنده.وإن كان من اقترض المال ليس قادر على السداد, ففي هذه الحال هل تجب الزكاة؟ أو لا تجب؟ أو تجب لحول؟ الصحيح أنها لا تجب الزكاة لأنه لا ينتفع به, ثم في الحقيقة ربنا يقول: {مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ}(1),. من أحسن في إقراض غيره, فكيف يُؤمر بالزكاة في مالٍ لا ينتفع به, وهو لا ينتفع ليس للتجارة وليس قرضًا إنما هو قرض حسن, فعلى ذلك نقول: لا زكاة عليه على الصحيح وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله وهو أحد قولي شيخ الإسلام ابن تيمية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
([1]) سورة التوبة. الآية 91