يقول السائل : هل تخرج زكاة عروض التجارة بسعر الشراء أو سعر البيع؟
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ; الزكاة تخرج بسعر يومها وهي مواساة، الزكاة مواساة، فأنت لو اشتريت أرضًا بمائة ألف، ثم حال الحول وقيمتها مائة ألف كم تزكي؟ تزكي مائتين؛ لأن هذه القيمة، لكن لو اشتريتها بمائة ألف حتى حال الحول وقيمتها خمسون ألف كم تزكي؟ خمسون، تزكي خمسين؛ لأن الزكاة مواساة فكما أنك لا تزكي مائة ألف إذا كان ثمنها خمسين فكذلك لا تزكي لا تخرج مائة ألف إذا كان ثمنها مائتي ألف، هذه مسألة . في مسألة أخرى تشبهها: إذا كان الإنسان صاحب تجارة ويبيع بالجملة، وأخر يبيع كما يقولون بالقطاعي مثلًا، يبع كل حبة لوحدها هل زكاته بسعر الجملة أو بسعر القطعة الواحدة؟ هذا فيه خلاف: من أهل العلم من يقول: إن من يبيع بالجملة زكاته بالجملة، صاحب محلات الجملة إذا حلت الزكاة يقدر سعر المحل، أو قيمة ما فيه من البضائع بالجملة، مثلًا هذه كم تساوي بالجملة؟ ليس بالحبة، اما الذي يبيع من أصحاب البقالات والتموينات يقيهما حبة حبة، قطعة قطعة هذا هو قولهم. وربما يقال: وإذا كان مثلًا يجمع بينهما يبع بالجملة وبالقطعة، يكون وسطا يعني ليس بالجملة ولا بالتفريد كأنه جعل خمسين بالمائة مثلًا بسعر الجملة، وخمسين بالمائة بسعر القطعة إذا كان ما يقارب النصف بسعر الجملة وما يقارب النصف بسعر القطعة يجعل خمسين وخمسين وهكذا، مثل ما ذكر العلماء في بعض مسائل الزكاة، وما يسقى من الزروع والثمار. ويحتمل أن يقال مثلا أن من يبيع بالتفريد أن يزكي بالجملة؛ لأنه في الحقيقة حينما نقول له إنك تقيم هذه البضائع بالجملة هذا قد يكون فيه نظر في الحقيقة؛ لأنه لو أراد أن يبيعها ما استطاع أن يبيعها جملة هي لا تمضي عليه إلا مفرقة، ولو أراد أن يبيعها بالجملة باعها بسعر الجملة حالًا، لكن الأحوط أن يبيعها بسعر القطعة وفي الغالب أنه يكون ربحه أكثر يعني من جهة أن ربحه أكثر ممكن يكون ربحه في نفس القطعة.