مصدر الفتوى :
فتاوى المسجد الحرام - رمضان 1436
السؤال :

يقول السائل : حكم إعطاء الزكاة في بناء مدارس إسلامية في دول أجنبية، هل هو من الزكاة؟ وهل هو من سبيل الله؟

الإجابة

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ; نقول هو في سبيل الله لكن لا تصح به الزكاة، لا تصرف الزكاة في بناء المدارس، بعضهم تساهل وجعل الزكاة في هذه الطرق، وهذا في الحقيقة مخالف للأدلة، وبسط المسألة يطول فيها كلامٌ كثير لأهل العلم، أما قوله سبحانه وتعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ}[التوبة:60]، في سبيل الله المراد به الجهاد، أما توسيع السبيل في بناء المدارس، بناء المساجد، بناء الجمعيات، وكذلك دفع المال مثلًا نبني به الطرقات والجسور في أماكن يحتاج إليها المسلمون، نقول هذه مصاريفها أموال أخرى، الأموال التي تصرف في هذه الأشياء أموال كثيرة، منها الزكاة، إن الله عز وجل لم يكل قسمة المال وجميع الأموال لم يكل قسمتها لأحد، قسمها بنفسه سبحانه وتعالى، مال الزكاة قسمه بنفسه، المواريث قسمها بنفسه، الفيء قسمه بنفسه سبحانه وتعالى، الغنائم قسمها بنفسه، أربعة أموال عليها يتقاتل الناس وتقطع الأرحام وتحصل المصائب والبلايا لم يكلها سبحانه وتعالى، قسمها بنفسه، لما في الأموال في النزاع عليها من المصائب والفتن، ولهذا لا يجوز تعدي قسمة الله سبحانه وتعالى، بل يلتزم بها، فكون نوسع في سبيل الله، والله عز وجل يقول في سبيل الله، وأهل العلم يكادون يجمعون على أن سبيله هو الجهاد، وإلا لو قيل في سبيل الله في أبواب الخير على هذا ما فائدة هذا التقسيم في قوله: {إنما الصدقات للفقراء والمساكين}،[التوبة:60]، إذ هذه الأصناف كلها في سبيل الله، لو كان في سبيل الله  المراد بها العموم لكان هذا التقسيم هنا لا يظهر له معنى، فيصان عنه كلامه سبحانه وتعالى، فدل على أن في سبيل الله المراد به الجهاد، وهذا يرد في بعض الأخبار، ولذا يكاد يتفق أهل العلم إلا خلافٌ ضعيف يروى عن بعض السلف، عن الحسن وجماعة، مع أن هذا القول كثيرٌ من أهل العلم لا يقولون به، لكن يلزم من قال نوسعه في مسألة الجسور ونحو ذلك الدليل، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.


التعليقات