مصدر الفتوى :
فتاوى المسجد الحرام - رمضان 1435
السؤال :

يقول السائل : هل يجوز إخراج زكاة الفطر في بلد غير الذى هو فيه ؟

الإجابة

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ; زكاة الفطر تابعة للبدن، بمعنى أنك تخرجها في بلدك الذي وجب عليك فيه الفطر، هذا هو الأصل، إلا لمصلحة راجحة، فمن رأى أن يخرج الزكاة في بلده من شدة الفقراء أو لوجود أقارب له فقراء أو نحو ذلك فلا بأس، وهي للمصلحة، وهذا يجرى أيضاً حتى في زكاة المال، أنه يجوز إخراجها على هذا الوجه, مثل القيمة في الزكاة، تجوز أحياناً، القيمة في الزكاة تجوز عند الحاجة، خاصة فى زكاة المال، كما فعل معاذ -رضى الله عنه- وهذا هو القول الوسط، الذي اختاره البخاري -رحمه الله- في صحيحه, أما زكاة الفطر فلا تحتاج الى هذا.


التعليقات