مصدر الفتوى :
فتاوى المسجد الحرام - رمضان 1435
السؤال :

يقول السائل : حكم الزكاة لمن بنى بيتا لنفسه ولكنه نوى إذا ارتفع ثمنه سوف يبيعه

الإجابة

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ; لا زكاة عليه, الإنسان إذا كان في  بيت وأراد إذا جاءه الثمن المناسب أن يبيعه, نقول هذا ينظر، إذا كنت تقول إذا جاءني فيه الثمن المناسب أبيعه وأشتري به بيتاً آخر أسكنه, هذا ليس تجارة, مثل السيارة التي تركبها تقول إن جاءني فيها الثمن المناسب بعتها واشتريت بها سيارة أركبها, هذا لا زكاة فيها, لكن إن كنت نويت التجارة في هذا البيت أبيعه ثم أشتري به بيت آخر ثم أبيعه بنية تقليب التجارة، مثل أن ينوي التجارة في شيء مما يملكه وأراد أن يجعله للتجارة لم يُرد أن يبيعه للانتفاع، فهذا يكون فيه زكاة التجارة, وهذه يبدأ الحول من حين النية, كما في قول أبى حنيفة, أو حين بيعها كما هو رأي الجمهور, والأظهر هو قول أبى حنيفة, وهو أن يبدأ الحول من حين النية, أما ما دامت النية مثل بيع بيت أو بيع سيارة لأجل الثمن الذي يكسبه ويشتري به بيتاً آخر يسكنه أو يشتري سيارة أخرى يركبها هذا لا زكاة فيه .


التعليقات