مصدر الفتوى :
اللقاء المفتوح
السؤال :

يقول: عدد من الأبناء والبنات يقوم بأخذ مكافآت مالية تُصرف لأبنائه وبناته خلال دراستهم يضمها إلى ماله, ويتعامل مع هذا المال كأنه ماله الخاص به, إلا أنه يعرف مقدار حق كل واحد منهم, وعندما يرى في أحدهم الرشد بعد سنوات يدفع له حقه كاملًا, ويأمره أن يخرج زكاة

الإجابة

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله ... وبعد ; ما دام أنه يجمع مال أبنائه وبناته الصغار حتى يحفظه لهم, ثم بعد ذلك يرده, هذا عمل حسن ويُشكر عليه.أما يتعلق بالزكاة, فما دام أنه لا يأخذ هذا المال يُريد أن يتملكه, بل هو باقٍ على ملكه في هذه الحالة يكون الحول منعقد في كل مالٍ من مال هؤلاء البنين والبنات إذا تم نصابه. فإذا تم نصاب كل واحد منهم, أو واحد منهم, فيبدأ الحول من حين ما تم النصاب، فلو أنه جمع مال الخمسة من أبنائه وبناته مثلًا فبعد نصف سنة اجتمع مال يبلغ النصاب مثلين منه, فإنه يبتدأ الحول من ذلك الوقت, ولا يقول لهم: زكُّوا بعد ذلك, لا. تكون أنت المسئول عن الزكاة وتُخرجها عن كل عام من هذا المال, لا تجعل مالهم واحد, كل واحد له مال, لأن المال عندك أمانة وكلًا له ماله, والذي بلغ النصاب يُزكي. والنصاب معلوم مقدر به الذهب والفضة، نصابه من الفضة 56 ريال عربي, وهي مقدار  597جرام نحو 600 جرام من الفضة. فإذا كان مثلًا: غرام الفضة قيمته 5 ريالات فإنه يكون النصاب يعني نحو من ثلاثة آلاف, وإذا كان نصف هذا الثمن فهو 1500 يُقدر ويُسأل قيمة غرام الفضة، ونصاب كل واحد منهم, لا يضمه إليه, ما دام أنه أراد حفظه. وليس كما ذكر أنه إذا سلمه إليه يقول: لكل واحد أخرج زكاة سنة, لا هذه في مسألة أخرى تتعلق بمن له مالٌ على إنسان مُفلس أو إنسان يعني مماطل ونحو ذلك, وذمته ولله الحمد لا يَلحقه شيء بل هو مُحسن بمثل هذا التصرف, لكن عليه أن يلاحظ أمر الزكاة كما تقدم.


التعليقات