يقول السائل : هل للمعتمر أن يخرج زكاة الفطر فى بلده ولن يعود إلا بعد خروج وقتها ؟
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ;
ما من إثم ، هو مخير يعني إذا كنت من هنا الأولى أن تخرج زكاة الفطر هنا، إذا قلت إخراجها في بلدي أنفع وأصلح وهناك فقراء كثيرون عنده وهنا قد لا أعرف الفقراء فوكلت أهلك أن يخرجوا عنك وعنهم لا بأس، وإن أخرجت أنت وعن أهلك هنا فلا بأس، هي ولله الحمد جاءت مطلقة في الخصوص وأنه يخرج الزكاة عنه والمقصود هو إخراجها، كونها تخرج في بلد لبلد هو الأولى والأكمل، اعترى مصلحة ترجح ذلك فزكاة الفطر وزكاة المال المقصود منها دفع الحاجة، والمعنى هو سد الخلة، فإذا حصل هذا المعنى في بلد آخر سد خلتهم أشد فيحصل هذا المعنى ولو بات مصلحة دونها يترتب عليها ضرر؟ لكن دفع ضرر أشد وتحصيل مصلحة، نحن في الحقيقة نبني على دفع الضرر عن الفقير بإطعامه وتحصيل المصلحة بإعطائه الطعام، وهذه المصلحة إن كانت حال ضرورة تأكدت جداً بل ربما وجبت، وإن كان حال حاجة أتت من الحاجة في بلدة كان إخراجها في ذلك البلد أولى.