ما حكم الزكاة لرجل عنده مال وعليه ديون ؟
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ;
إذا كان عند الإنسان مال وعليه دين فله حالتان.
الحالة الأولى: حال يريد أن يقضي الدين الذي عليه ، فلتقضي الدين الذي عليك ولا زكاة عليك من هذا المال مثل الإنسان حل عليه الحول ، وعليه دين ،نقول إذا كنت ستقضي الدين الذي عليك . ففي هذه الحالة لا زكاة عليك، لأنه مال مشغول بحقوق الغير أو سوف تؤديه،
الحالة الثانية: أن يقول: لا، سوف آخذ هذا المال ، وأتصرف فيه ، وأنتفع به . نقول هذا مال حي منتفع به أنت تزكيه، وكونك يكون عليك دين لا يسقط حق الفقير، والنبي عليه والصلاة والسلام أمر بإخراج الزكاة وكان يبعث السعاة ولم يكونوا يسألون من يزكي هل عليه دين أو ليس عليه دين، هذا ما أخبر من السعاة ، ولا من جهة الأدلة العامة، فالغني مخاطب بإخراج الزكاة لأنك غني بمالك في الأدلة العامة ، وهذا هو مذهب الشافعي رحمه الله، خلافًا للجمهور الذين قالوا إنك تسقط من المال بقدر ما عليك من الدين[1]، فلو كان إنسان عليه مائة ألف وعنده مائة ألف قالوا لا زكاة عليه. وهذا قول ضعيف، والصواب أنه يزكي المال الذي عنده لأنه مال مستفاد منه منتفع به ، والأدلة العامة كما تقدم تشمله ، ولا بأس أن تأخذ من الزكاة . يقول الإنسان قد يكون غنيا في باب إيتاء الزكاة فقيرا في باب أخذه ، فلا مانع إذا كان إنسان عنده مال فيه زكاة، ولكن هذا المال لا يكفي للنفقة؛ لو كان عنده مال ولا يكفي للنفقة في سنته ، ولحاجات أخرى يزكي ، ونقول لا بأس أن تأخذ من الزكاة ما يكمل حاجتك لهذا المال فيزكي ، فلا بأس فأنت غني في باب الزكاة فقير في باب أخذها ، لا مانع أن يجتمع هذا وهذا ، وذلك أن الزكاة حق للمحتاج ، لكن ما دمت الآن لست محتاجًا فلا تأخذ ؛ مثل الإنسان عنده مال الآن وغير محتاج فعليه ألا يأخذ ، إلا إذا يخشى أنه إذا فاته وقت الزكاة فلا يحصل ، فلا بأس أن يأخذ زكاته لسنة عند جماهير العلماء فعنده مثلاً عشرة آلاف ويحتاج إلى عشرة آلاف فيزكي مائتين وخمسين ويأخذ عشرة آلاف ما في مانع من الزكاة.