مصدر الفتوى :
اللقاء المفتوح
السؤال :

هل تجب الزكاة على مساهم في شركة صناعية والأساس صناعة المقطورات الحديدية، ويتبع له استيراد وبيع قطع غيار، وكيف تحسب؟

الإجابة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ... وبعد ; الشركات تختلف قول الشركة الصناعية اليوم الشركات قد تكون صناعية تجارية، وقد تكون صناعية محضة، ليس فيها تجارة، وقد تكون شركات تجارية محضة، وبعض الشركات تكون مركبةً من الأمرين، وهذه مسألة وقع فيها الخلاف، هل هناك فرقٌ بين الشركات التجارية التي تبيع وتشتري بمعنى أنه ليس تصنيعًا، إنما تدير هذه السلع، تشتريها وتبيعها، فلا يثبت عندها سلعة. والشركات الصناعية أو ما يكون من الشركات الخدمية التي عملها في باب الخدمة، مثل شركات فنادق، وطيران ونحو ذلك بعض الشركات التي في الحقيقة ليس عندها بيع، إنما أصولها ثابتة، ليست تنتقل ، لكن معروف في كلام أهل العلم، هو التفريق بين هذا وهذا. وإن كان بعض المتقدمين، كابن عقيل -رحمة الله عليهم- له رأيه وعليه بعض المعاصرين من أهل العلم، وهو أنه إجراء مثل هذه الأشياء إجراء عروض التجارة، وهو أنه يقيد هذا المشتغل، فيزكى مع هذا الريع الخارج. لكن جمهور أهل العلم: على أن الزكاة تكون في عين المال الذي يدار، أما الثابت، فإن الزكاة في ريعه، هذا هو الصحيح، والمال الثابت أو الشيء  الثابت، الذي لا يستبدل ولا يباع ولا يشترى تكون زكاة ريعه مثل البيت الذي يؤجر، والأرض التي تؤجر، والسيارة التي تؤجر. وإذا كانت الشركة تجمع الأمرين معنى أنها تصنع الأشياء وتبيعها ففي هذه الحالة، لها الشيء الذي يباع له حكمه، والشيء الذي يقرع له له حكمه، وهذا يرجع إلى عمل الشركة، فلابد أن يعرف ما هو عمل الشركة، وهذا التفصيل هو الذي عليه جمهور العلماء من المتقدمين والمتأخرين.    


التعليقات