مصدر الفتوى :
اللقاء المفتوح
السؤال :

يقول السائل : في ذمتي دينٌ لأحد البنوك، اشتريت به أسهمًا، ثم بعتها على شخص آخر بثمن مؤجل، وربح معلوم، فهل تجب الزكاة في جميع المال، أو الربح الثمن مؤجل لعام هجري واحد؟

الإجابة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ... وبعد ; الزكاة تجب في المال والربح؛ لأن هذه من باب المضاربات، من باب التجارة فإذًا مثلًا بعت سيارةً، أو سلعةً لإنسان إلى عام، اشتريتها مثلًا بمائة، بعتها بمائة وعشرين،  ثبت في ذمة المدين مائةً وعشرون ألفًا، في هذه الحال أنت مالكٌ لها، فالزكاة في المال وفي ريعه.


التعليقات