يقول السائل : هل يجوز تربية الحيات والثعابين؟
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ;
ثبت بالحديث الصحيح من حديث ابن عمر بروايته عن حفصة(1) ومن حديث عائشة أيضًا أنه عليه الصلاة والسلام أنه أمره بقتل خمس، قال: «خمسٌ فواسق يقتلن».(2) عند مسلم «في الحل والحرم»(3). ذكر منها الحية، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور، هذه الخمس، المقصود ذكر منها الحية، وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود قال: «كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى فبدرت حية، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم بها». وأمرهم بها. «ثم ذهبت، فقال عليه الصلاة والسلام: كفيت شركم، كما كفيتم شرها»(4). فالمعنى أنه أمر بقتلها، هم في منى في الحرم، وجاء أيضًا في الصحيحين أنه قال: «اقتلوا الحيات، وذا الطفيتين، فإنهما يلتمسان البصر، ويسقطان الحبل»(5). فأمر بقتل حيات، مادام مأمور بقتلها، فبهذا لا يجوز الإمساك بها أو الأخذ بها، فهذا مخاطرة، وتعريض للنفس، وتغرير، وبعض الناس اليوم فرط في مثل هذا، أما المتاجرة فيها فلا تجوز؛ لأن الواجب قتلها، مادام أنه يجب قتلها، فإقرارها وإبقائها مخالفة لهديه عليه الصلاة والسلام،
وثبت في الحديث الصحيح المروي من طرق، ابن مسعود،(6) ومن حديث أبي هريرة (7)، كذلك حديث ابن عباس أنه عليه الصلاة والسلام قال: «اقتلوا الحيات، فما سالمنهن منذ حاربنهن، من ترك شيئًا منهن مخافة ثأرهن فليس مني»(8). والذي يمسك الحيات سالم الحيات، والنبي أخبر أنها حرب، بمثابة الكفار، كما أن أهل الكفر حرب لنا، كذلك الحيات حرب لنا، لأن الحيات نعلم أن الشياطين تتدرج بهذه الحيات والثعابين، والشياطين أعداء للإنسان، { شَيَاطِينَ الإِنسِ وَالْجِنِّ}(9). فأنت لا تحاربها ولا تسالمها، لا تحاربها لما فيها من الضرر والشر والفساد والمخاطرة، فهذه الدلائل واضحة.
يروى قول ضعيف لبعض أهل العلم قاله بعض الأحناف، أنه يجوز إبقائها، لكن هذا إن ثبت يمكن يحمل على بعض الحيات التي تعلم أنه لا سم فيها، وتكون فيها مصلحة لشيءٍ من الأمور، هذا موضع نظر، وموضع اجتهاد، يحتاج إلى تحرير، فهل هناك شيءٌ من الحيات يجوز الانتفاع منه، الله أعلم، لكن الأصل الحيات التي يعلم ضررها، فالحكم كما جاء وصح في الأخبار عنه عليه الصلاة والسلام.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) حديث ابن عمر أخرجه البخاري (1828) ، ومسلم (1199) .
(2)عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " خَمْسٌ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِي الْحَرَمِ: الْعَقْرَبُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْحُدَيَّا، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ، وَالْغُرَابُ "
أخرجه البخاري (1829) ، ومسلم (1198).
(3) أخرجه مسلم (1198).
(4) أخرجه البخاري (1733)، ومسلم (2234).
(5) أخرجه البخاري (3297) و مسلم (2233).
(6) حديث ابن مسعود أخرجه أبو داود حديث رقم(5249) ، والنسائي رقم (3193).
(7) حديث أبي هريرة أخرجه أبو داود حديث رقم(5248) واحمد رقم (7319)
(8) حديث أبي هريرة أخرجه أبو داود حديث رقم(5248) واحمد رقم (7319)
(9) سورة: الأنعام ، الآية (112).