مصدر الفتوى :
اللقاء المفتوح
السؤال :

يقول السائل ما حكم الجيلاتين المأخوذ من عظام وجلود الخنزير؟

الإجابة

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله ... وبعد ;  هذا لا يجوز؛ لأنه نجس حرام, وهذه من المصائب والبلايا حيث ابتُلِيَ المسلمون بوجود هذه المادة في كثيرٍ من المأكولات, وكثيرٍ من المشروبات, وكذلك الأدوية, ابتُلِيَ المسلمون بهذا, مع أن في الجيلاتين الذي يأخذ من الحيوانات المذكاة الحلال من الإبل والبقر والغنم من جلودها وغضاريفها وعظامها غُنِيَة، ثم هو أفضل وأنفع وأأمن كما تقدم؛ لكن إذا كان الواقع كما ذكر فهذه المسألة وقع فيها خلاف؛ يعني هو لا يجوز ابتداءً ،لكن لو وقع هذا المأكول أو هذا العلاج أو هذا المشروب كذلك بعض أنواع البسكويت والحلويات ونحو ذلك, ربما يكون فيها شيءٌ من هذا إذا وقع ما الحكم, هذه حصل فيها خلاف بين أهل العلم في هذا الزمن, من أهل العلم من جوز فقال: لأن هذه المادة مستحيلة وذهبت خصائصه وانقلبت إلى مادةٍ أخرى وعلى القاعدة الشرعية في هذا أنه:"بالاستحالة يكتسب صفاتٍ أخرى والذات تتبع الصفات"(1) مادامت الصفات انقلبت تمامًا إلى صفات أخرى فالذات هذه تتبع الصفات, ومبني على الاستحالة والكلام فيها لأهل العلم كثير  وهو أيضًا يرجع إلى كلام أبي حنيفة رحمه الله ومن أخذ بقوله في هذه المسألة, لكن الذي يقوله أهل الاختصاص "إن هذه المواد من الجيلاتين في الحقيقة لا تستحيل استحالة تامة"؛ ذلك لأنها لو استحالة استحالة تامة فإنه لا يقع الانتفاع بها فيما وضعت له ولا يحصل المقصود مما أضيفت إليه وضمت له, إذ أنها تنقلب إلى مادة أخرى فإذا كان على هذا الوصف فإن كانت في هذا الشيء المأكول هي في الحقيقة مثلًا في ذاتها فائدة مجتهدًا لكن استحالت بإضافتها إلى غيرها, استحالة يعني استحالة عندنا نوعان؛ بمعنى أنها في نفسها لم تكن مستحيلةً إنما بقيت؛ لكن إن كانت بإضافتها إلى غيرها استحالة استحالة تامة فهذا يبنى أيضًا على وقوع النجاسة في المشروب والمأكول في غيره فإذا استحال فإن الصفات تتبع الذات, والواقع أنها لا تستحيل؛ لأنها لو استحالت كما يقول بعض أهل الاختصاص في هذا أنه تبقى على حالها وأثرها موجود وعلى هذا لا يجوز استعمال وأكل هذه المأكولات إذا علم ذلك, إنما في حالة الضرورة كما لو كان هذا علاج ولم يجد غيره فلا بأس؛ لأن للضرورات أحكامها.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  • انظر الفصول في الأصول (1/113) للجصاص، البرهان في أصول الفقه (1/16) للجويني.


التعليقات