مصدر الفتوى :
فتاوى المسجد الحرام - رمضان 1435
السؤال :

يقول السائل : ما حكم إسبال الإزار والسراويل بدون خيلاء؟

الإجابة

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ; جمهور العلماء يقولون إن الإسبال بغير الخيلاء جائز، أو جائز مع الكراهة، هذا قول الجمهور، وقول الأئمة الأربعة، وذهب جمع من أهل العلم إلي تحريمه، والمسألة فيه أدلة كثيرة، عن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ) : مَا أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ مِنْ الْإِزَارِ فَفِي النَّارِ ) (1)  وكذلك قال "الإسبالُ في الإزارِ و القميصِ، و العمامةِ، منْ جرَّ منها شيئًا خيلاءَ، لم ينظرِ اللهُ إليهِ".(2) وهو حديث عبد الله بن عمر، وهو حديث صحيح ، وكذلك قال حديث عمرو بن زرارة عند أحمد "أنه رأي رجل قد أسبل فلحق به عليه الصلاة و السلام ثم أمره أن يرفع إزاره فضرب له أربعة أصابع ثم أربعة أصابع"(3)، وقال عليه الصلاة و السلام كما في حديث حذيفة بن اليمان " لا حق للكعبين في الإزار"(4) وهذا صريح، وقال في حديث أبي سعيد الخدري "إزْرَة المؤمن إلى نصف الساق".(5) وقوله "لا حق للكعبين" في أنه ينهي عنه مطلقاً، سواء كان الإسبال أو غير الإسبال، وكذلك قالت أم سلمة رضي الله عنها؛ لما قال "ما أسفل الكعبين من إزار ففي النار، فكيف يصنع النساء في ذيولهن، قال يرخينه شبراً، قالت إذن تنكشف أقدامهن، قال يرخينه ذراعاً لا يزدن عليه"(6) وهذا يدل علي أنها فهمت العموم، أن لو كان للخيلاء لم تسأل فكيف تصنع النساء اذا أسبلن و هن يسبلن خيلاء، هذا لا يمكن هذا واضح أنها فهمت رضي الله عنها، و النبي أقر علي ذلك، فقال كيف يصنع النساء بذيولهن لم يقل أنه هذا للخيلاء، وإنما قلت هذا خاص الرجال، والمرأة تسبل فقال "كيف يصنعونها قال يرخينها شبراً...إلخ"، هذا صريح وواضح مع عموم الأدلة الأخرى، ثم نقول أن الذي ورد بالإسبال وعيدٌ خاص، غير الذي ورد  بالخيلاء، فكيف نقول أنه إسبال مع الخيلاء؟ فالخيلاء ورد بها حديثٌ خاص في الصحيحين عن ابن عمر (7)، وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة، أنه عليه الصلاة و السلام؛ "ذكر رجلاً ممن كان قد قبلنا، يجر خلة له اختيالاً، قال مختالاً، قال فخسف الله به فهو يتجلجل بها إلي يوم القيامة،(8) هذا هو ورد وعيد شديد في الخيلاء، في الخيلاء مطلقاً حتي و لو لم يجر إزاره.


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) أخرجه البخاري (5787). (2) أخرجه أبو داود في سننه (11/153) ، والنسائي في سننه (المجتبى) (8/208) ، وابن ماجه في سننه (2/372)، وابن أبي شيبة في مصنفه (6/31). وحسَّن النووي إسناد هذا الحديث في شرحه على صحيح مسلم (1/2/116)، وقال الحافظ العراقي في طرح التثريب (8/172) : " إسناده حسن أو صحيح " أهـ (3) أخرجه أحمد في المسند (17817). انظر الصَّحِيحَة: 2682 (4) أخرجه الترمذي رقم (1784) ، والنسائي (8 / 206 و 207) وابن ماجة (3572)  وأحمد (23356) وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. (5) أخرجه أبو داود (4093) وابن ماجة (3573)  وأحمد (10627),
 (6) أخرجه أبو داود (4119) والترمذي رقم (1731) والنسائي (5336)  وابن ماجة (3581)  وأحمد (4489), انظر صَحِيح الْجَامِع: 3440 (7) أخرجه البخاري (5783) ، ومسلم (2085). (8) أخرجه البخاري (5789) ومسلم (2088) .


التعليقات