• تاريخ النشر : 18/08/2016
  • 273
مصدر الفتوى :
فتاوى المسجد الحرام - الحج 1436
السؤال :

يقول السائل : ما حكم صبغ الشعر للرجال؟

الإجابة

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ; صبغ الشعر بالسواد لا يجوز، تقدمت أدلته، وبغير السواد جائر، لكن أصل الجواز إلا أن يكون الصبغ على وجه يحصل به، يكون على صفة خاصة ليست من أصباغ المسلمين، مأخوذة عن غيرهم، لكن الأصل في الأصباغ تكون المقصود منها التغيير، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: (وجنبوه السواد)،(1) أما ما سواه لا بأس به، نعم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1)عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: أُتِيَ بِأَبِي قُحَافَةَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَرَأْسُهُ وَلِحْيَتُهُ كَالثَّغَامَةِ بَيَاضًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "غَيِّرُوا هَذَا بِشَيْءٍ، وَاجْتَنِبُوا السَّوَادَ" أخرجه الطيالسي (1753) ، ومسلم (2102) (79) ،


التعليقات