• تاريخ النشر : 17/08/2016
  • 370
مصدر الفتوى :
فتاوى المسجد الحرام - الحج 1436
السؤال :

يقول السائل : ما حكم ساعة الذهب؟ وما حكم لبسها في الحج؟

الإجابة

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ; ساعة الذهب إن كانت للرجل فلا تجوز إذا كانت ذهبًا خالصًا كلها ذهب، أما إذا كانت فيها ذهب تابع مثل:العقارب، وهي تدور هذا شيء يسير، أو مسمار الذي يحرك هذه الساعة، الشيء اليسير تابع هذا لا يضر ، هذا في التابع اليسير، أما إذا كانت كلها ذهب، وكانت مطلية بذهب جميعها هذا يشبه ساعة الذهب، لأن من راءه قال إنه يلبس ساعة ذهب ،أما ما سوى ذلك فإن الساعة لا يضر المحرم أن يلبسها، لا يضر.


التعليقات