ما حكم لبس الباروكة هل هو حرام ؟
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله ... وبعد ;
الباروكة للنساء، أما للرجال هذه ليست من لباس الرجال وليست مما يتزين به الرجال، لكن من شأن النساء. واختلف العلماء في الشعر الذي يوصل به الذي يوضع فوق الرأس مما لا يكون متصلاً به هل يدخل في الوصل أو لا يدخل في الوصل ؟، لأن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم « لعن الواصلةَ والمستوصلة، والواشمة والمستوشمة»[1] في الصحيحين من حديث ابن عمر وحديث أبي هريرة[2] ، وكذلك في صحيح البخاري من حديث أسماء[3] وعن السيدة عائشة : (لعن الله الواصلة والمستوصلة)[4] وكذلك حديث ابن مسعود (والمُتَفَلِّجات لِلْحُسْن)[5]
فالمقصود أن الأحاديث جاءت في الوصل وهو أن تصل شعرها بشيء، وحديث جابر أيضاً عند مسلم : ( زجر النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَن تصل الْمَرْأَة برأسها شَيْئا).[6]
الكلام فيما يتعلق بهذا الشعر هل هو في حكم الوصل؟ كثير من أهل العلم يرى أنه في حكم الوصل؛ لأنه إذا نهى عن وصل شعر الرأس بالشعر اليسير فكون الباروكة التي توضع على الرأس من باب أولى.
وذهب لجواز ذلك بعض العلماء كالمالكية وقول الأحناف وهو أيضاً قول الشافعية للزوجة التي تتزين لزوجها وهو قول الحنابلة رحمة الله عليهم عند الحاجة إلا أنه جاء أنه يجوز للمرأة أن تضع شعراً فوق رأسها حتى بدون حاجة عند المالكية[7] - رحمة الله عليهم - والأحناف واستدلوا بأنهم قالوا: ليس هذا من الوصل، والأصل في الزينة الإباحة والجواز فلا نقول أن هذا حرام إلا بدليل؛ لأن النَّبيّ عليه الصلاة والسلام نهى عن الوصل، والوصل هو وصل الشعر بالشعر وربطه به، والعلة فيه هو الغش والخديعة ومادام أن هذا زائل ومعلوم أنه شعر موضوع فوق رأس المرأة ليس من الشعر الذي تصله به فالشرط في ذلك أن يكون من الشعر المعلوم أنه ليس موصولاً لا تصل المرأة به رأسها.
الأمر الثاني: أن يكون معلوماً أيضاً، ليس المعنى أن العلم المقصود أن لا يكون على سبيل الخداع أنه من شعرها فإذا ظهر لمن يراها من النساء أو لمحارمها أو لزوجها أنه شعرها إما لأنها وصلته أو في حكمه هذا لا يجوز، أما إذا علم أنه ليس من الشعر الموصول بشعرها، وأنها تتزين به مثل أن يكون شعرها قليل، وقد علم ذلك منها أو هي تريد مزيد من الزينة لزوجها، وهو يعلم ذلك ولم تقصد الغش والخديعة فالأظهر والله أعلم أنه لا بأس بذلك؛ لأن الأصل هو الزينة، والإباحة، والجواز. وهذه القاعدة الشَّرعية في تزين المرأة، الزينة مباحة خاصة للزوج.
وهو جار أيضاً على أصول الشافعية عند الزوج أيضاً أما قول بعضهم فإنه يجوز للزوج ولغير الزوج ما لم يكن في ذلك شر وفتنة، والحنابلة - رحمة الله عليهم - جوزوه للحاجة، والأظهر والله أعلم هو جوازه مطلقاً إذا لم يترتب شر أو تكون أخذت هذه الباروكة على صفة تتشبه بالفاسقات والفاجرات، لكن هو مجرد وضع للشعر على الرأس من باب الزينة ليس على الوصل فلا يدخل في عموم الأخبار في قوله (لعن الله الواصلة والمستوصلة ) فليس وصلاً لأن هذا هو المحظور وهو الوصل الذي يكون فيه خداع وغش.
أما إذا كان لحاجة لكونها تساقط شعرها أو نحوه فهذا جوازه ظاهر ولله الحمد.