مصدر الفتوى :
فتاوى المسجد الحرام - الحج 1435
السؤال :

يقول السائل : حديث ' صلاة فى المسجد الحرام ب مائة ألف صلاة ' أليس هذا تخصيص للأجر في المسجد دون ما حوله ؟

الإجابة

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ; المسجد إذا أطلق يراد به غالبًا المسجد الحرام كله إلا في بعض الأماكن لقوله تعالى { فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ } [البقرة:144] هذا خاص بالكعبة مع أن بعض  أهل العلم قال حتى هذه الآية يدخل فيها الكعبة والمسجد والحرم فقال بعضهم من كان قريبًا من الكعبة يشاهدها أو في حكم المشاهد مثل أن يكون في المسجد وحكم المشاهد فإنه يصلي إليها قصدًا ومن كان خارج المسجد ولا يراها فإنه يصلي إلى قصدها وإلى نفس المسجد نفس البناء ومن كان بعيدًا عنها في الأمصار والبلاد فإنه يتجه إليها واتجاهه يكون إلى الحرم نعم السائل:قال النبي صلى الله عليه وسلم (( لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي))(1)  ممكن تشد الرحال لأي مسجد. الشيخ: شد الرحال هذه مسألة أخرى ، الحديث بين لأنه قال (( لا تشد الرحال إلا لثلاث مساجد المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي)) يعني مسجدي هذا مسجد النبي عليه الصلاة والسلام فهذا يبين أن شد الرحال لا يكون إلا للمسجد الحرام كما أن شد الرحال يكون لمسجد النبي عليه الصلاة والسلام  وكذلك للمسجد الأقصى فهذا في المساجد لأن المقصود من الصلاة بشد الرحال هو قصد المكان بقصد الصلاة والتعبد والاعتكاف { طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ } [ البقرة:125] الآية الأخرى { وَالْقَائِمِينَ } [الحج:26] فهذا لأجل أن يكون شد الرحال لهذه العبادة وهذا لا يأتي فيه ولا يأتي إلى النفس قضية الغلو وتقديس مكان لأنه جاء إلى هذا المكان وهو المسجد الذي هو مسجد الكعبة يكون معتكفًا ولهذا فلو أراد أن يعتكف خارج المسجد نقول: لا يشرع الاعتكاف { وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ } [البقرة:187] فالقصد إلى هذا المسجد لقصد أداء هذه العبادات كذلك شد الرحال لأجل الطواف بالبيت وكذلك أيضًا يشد الرحال ربما أيضًا للحج والعمرة والطواف والسعي فهذه فضائل كل حديث لا نأخذ الأحاديث ونضرب بعضها ببعض، لا نضرب الآيات بعضها ببعض بمعنى الأدلة جاءت بالعموم وذكر المسجد الحرام ولهذا قال { إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا } [التوبة:28] قال: لا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا المعنى صيانة للمسجد والمراد بالمسجد الحرام هو الحرم أطلق ذلك لما صدوا وصدوكم عن المسجد الحرام صدوا عن الحرم فهذه كلها تدل على أن المراد به المسجد الحرام الذي هو جميع أميال الحرم ولهذا قال { فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا } [التوبة:28] حماية وصيانة بمعنى أن الكافر لا يدخل الحرم كذلك أيضًا لا يقرب حدود الحرم لأنه حينما يقرب يكون طريقًا إلى الدخول ومن حام حول الحمى أوشك أن يرتع فيه فلهذا ينظر طريقٌ بعيد من الحرم، ولهذا ربما لو كان قريبًا من الحرم قد يدخل في الحرم لكن صيانة للحرم ثم حمى للحرم بألا يقربه حتى لا يكون سبيل إلى الدخول فيه هذا هو قول الجمهور والمسألة فيها خلاف، ولهذا جاء في الحديث الصحيح ((إلا مسجد الكعبة)) قد يقول قائل مسجد الكعبة خاص بالكعبة يكون داخل الكعبة والكعبة محل مصلى مسجد فلا يكون إلا في المسجد وقاله بعض العلماء حتى قال: إنه خاصٌ بالكعبة ومنهم من قال خاصٌ بالكعبة والحجر لأنه قال في حديث ميمونة رضي الله عنها ((إلا مسجد الكعبة )) (2) ومنهم من قال: إنه خاص بالمسجد الذي كان في عهده عليه الصلاة والسلام، قال مسجد الكعبة، فالمسألة فيها خلاف ولا تضييق في هذا فمن أخذ بهذا القول وعمل به فلا حرج عليه نعم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1)أخرجه البخاري [1197] ومسلم  [827] [415] . (2) عن مَيْمُونَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: مَنْ صَلَّى فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ؛ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "الصَّلَاةُ فِيهِ أَفْضَلُ مِنَ الْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلَّا مَسْجِدَ الْكَعْبَةِ" أخرجه مسلم (1396).


التعليقات