يقول السائل : هل يجوز التصدق بأموال الربا ؟
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ;
لا يجوز, هذا مثل إنسان يقول الصدقة أمر عظيم, قلنا هاتها, قال أسرق ثم أتصدق أيصح هذا ؟! الذي يربى ويتصدق مثل الذي يسرق ويتصدق, أو زانية مثلاً تزني وتتصدق, نقول في هذا " إن الله طيب لا يقبل إلا الطيب "(1) إن الله لا يمحوا الخبيث بالخبيث, إنما يمحوا الخبيث بالطيب, هذا هو الواجب, ومن تاب تاب الله عليه, فمن كان عنده مال ربا في هذه الحال عليه أن يتوب توبة صادقة, ويجب عليه أن يتخلص منه, وهذا خلاف بين أهل العلم, جمهور أهل العلم يقول يجب التخلص من مال الربا
ومن أهل العلم من فرق بين الجاهل والمتأول, وبين العابد العالم, فقال إن كان جاهلاً مثل إنسان يعيش في غير بلاد المسلمين ويقع في المعاملات المحرمة, ففي هذه الحال هذا يتوب من الربا ولزم عليه الندم فإن الله يقبله ويقبل توبته سبحانه وتعالى .
هل بقاء مال الربا والانتفاع به يجوز ؟
هذا موضع خلاف فإن كان مستغنياً عن هذا المال فالواجب عليه أن يتخلص منه, وإن لم يكن مستغنياً عن هذا المال فلا مانع أن يأخذ منه بقدر حاجته مع التوبة الصادقة, ومن أهل العلم من جوز الانتفاع به مطلقاً, لأنه تاب ومن تاب تاب الله عليه, وينزلونه كالمشرك الذي كان عنده أموال الربا إنسان عنده معاملات محرمة من الربا فنقول الإسلام يجب ما قبله, فأمواله حلال, وقالو أنه كالمسلم العاصي وتاب أولى بذلك من الكافر وهو أيسر عليه في التوبة, إنسان عنده أموال طائلة محرمة ومعاملات محرمة نقول له تب إلى الله فلو ألزمناه أن يتخلص من ماله كله وهذا المال أخذه برضا أصحابه ليس غصباً ليس قهراً ولا سرقة إنما هو برضا أصحابه, فتاب توبةً صادقة فقالوا لو أمرناه بإخراج ماله ربما يضعف وربما يعود إلى المعاملات, كان من الأولى أن تطيب له لتمام توبته وفى الحديث (لما جئت أريد الإسلام لقيت خالد بن الوليد فقلت له إني أريد الإسلام فقال وأنا والله أريد أن أسلم قال فجئنا إلى المدينة فتقدم خالد فأسلم وبًايع وتقدمت أنا فقلت أبًايعك وذكرت ما تقدم من ذنبي ولا أذكر ما استأخر فقال النبي صلى الله عليه وسلم بًايع يا عمرو فإن الإسلام يجب ما قبله والهجرة تجب ما كان قبلها قال فبًايعت ). (2) فيطيب ماله, ويطيب مطعمه ومشربه, وليس بأكثر من الكافر, وهو أولى منه خاصة عندما يكون معرضاً, وعنده تساؤل وعدم تعلم العلم هذا قول قوي في الحقيقة, وخشى على هذا الرجل فيستمر في التوبة, فيمكن أن يقال تطيب له أمواله ويكثر من الصدقة, وإن أمكن التخلص منها فهذا هو الأولى والأجود يرد تفاصيل لأهل العلم من هذه المسائل, لكن الشاهد أن الربا لا يجوز الدخول به ابتداءاً لأي قصد من المقاصد .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) أخرجه مسلم (1016) . من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(2) أخرجه مسلم (123) .