• تاريخ النشر : 05/01/2017
  • 281
مصدر الفتوى :
فتاوى المسجد الحرام - رمضان 1437
السؤال :

يسأل عن قدر زكاة الفطر ؟

الإجابة

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ; قدر الزكاة لا تختلف لا في السعودية ولا في غيرها الزكاة واحدة لا تختلف، الزكاة مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام صاع من طعام(1)، تخرج صاع من قوت البلد الصاع مقداره أربع حفنات أنت تعرف مقدار الصاع عن كل إنسان، مقدار الصاع أربع حفنات ممتلئة بيد الرجل المعتدل هذا أحس ما يضبط به الصاع النبوي ، لا اليد الكبيرة جدا، ولا اليد الصغيرة الوسط المعتدلة تأخذ أربع حفنات من أرز في قدر في إناء تضع أربع حفنات فإذا وضعت تنظر الحد الذي تضع عليه علامة ففي هذه الحالة هذا القدر مثل صاع، فإذا كنت وحدك تخرج مقدار صاع، تخرج عن غيرك عن أولادك مثلًا عشرة تخرج عشرة خمسة تخرج خمسة.لكن قُدر الصاع بالوزن لأجل يضبط فبعضهم جعله ثلاث كيلو، وبعضه جعلهم كيلوين ونصف فأنت إذا أخرجت زيادة عن اثنين كيلو مثلًا مائة غرام مائتي غرام تخرج زيادة، فإذا أخرجت ثلاث كيلوا كان أحوط من أرز من بر قوت البلد الذي أنت فيه، وتخرج للفقراء ممن خارج الحرم أو داخل الحرم أو تعطي من تيسر.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) عنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: «فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى العَبْدِ وَالحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ مِنَ المُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاَةِ». أخرجه البخاري (1503) ، ومسلم (984).


التعليقات