• تاريخ النشر : 05/01/2017
  • 298
مصدر الفتوى :
فتاوى المسجد الحرام - رمضان 1437
السؤال :

يقول السائل : اشتريت قطعة أرض بغرض التجارة، فهل فيها الزكاة؟

الإجابة

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ; نعم مادمت اشتريتها بغرض التجارة فالنبي عليه الصلاة والسلام قال "إنما الأعمال بالنيات"(1)، فإذا نويت التجارة فتجب فيها الزكاة ، وفي حديث جعفر بن سعد بن سمرة عن أبيه عن سليمان بن سمرة عن أبيه سمرة بن جندب الفزاري رضي الله عنه أنه قال " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة مما نعده للتجارة"(2) وروى الدار قطني أن أبا عمرو بن حِمَاس قال النبي عليه الصلاة والسلام "كان معه عود تجارة قال قومها وأدى زكاتها، قال إنما هي جيعاب وأدم، قال قومها  وأدي زكاتها"(3) ، وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أنه عليه الصلاة والسلام " قال: وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا أنه احتبس أدرعه وأعتده في سبيل الله" لما قيل له منع ابن جميل، وخالد بن الوليد الصدقة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام "أما ابن جميل فمن ينقمه فكان فقيرًا فأغناه الله، واما خالد فإنكم تظلمون خالدا، أنما احتبس أَدْرَاعَهُ وأعتده في سبيل الله" (4). فدلت على أن السلاح والاعتداد ونحو ذلك إذا كانت للتجارة فإنها تزكى. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أنكر عليهم قال أنه هو وقفها في سبيل الله جعلها وقف الادراع والاعتدد هذا المال له وقف في سبيل الله لا يمكن أن يبخل بالصدقة، كيف يبخل خالد بالصدقة وهي ربع العشر، وقد وقف ماله في سبيل الله، ولهذا قال "وأما خالد فإنكم تظلمون خالد" والشاهد هو وجوب زكاة عموم التجارة كما هو قول عامة أهل العلم، وقال سبحانه {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ} [البقرة: 267]، وقال عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس في الصحيحين قال "وأخبرهم أن الله قد افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من الأغنياء وترد في فقرائهم" (5) هذا الأموال مضافة إلى الضمير وهذه دلائل على العموم، العموم في جميع الأموال.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1)أخرجه البخاري (1)، ومسلم (1907)، (2)أخرج أبو داود (1562) عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنْ الَّذِي نُعِدُّ لِلْبَيْع والحديث في سنده مقال ، لكن بعض أهل العلم قد حسنه ، كابن عبد البر رحمه الله ، (3) عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، أَنْ أَبَا عَمْرِو بْنَ حِمَاسٍ، أَخْبَرَهُ، أَنَّ أَبَاهُ حِمَاسًا كَانَ يَبِيعُ الْأَدَمَ وَالْجِعَابَ، وَأَنَّ عُمَرَ قَالَ لَهُ: «يَا حِمَاسُ أَدِّ زَكَاةَ مَالِكَ»، فَقَالَ: وَاللَّهِ مَا لِي مَالٌ إِنَّمَا أَبِيعُ الْأَدَمَ وَالْجِعَابَ، فَقَالَ: «قَوِّمْهُ وَأَدِّ زَكَاتَهُ» مصنف ابن أبي شيبة( 10456) والبيهقي في السنن الكبرى(7603) وفي الصغرى(1208). (4)أخرجه البخاري (1468) ، ومسلم (983)، (5) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَعَثَ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ إِلَى الْيَمَنِ، قَالَ: " إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ، فَادْعُهُمِ الَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ، فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ، فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ، فَإِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ حِجَابٌ " أخرجه البخاري (1395) ، ومسلم(29) (19)،



التعليقات