• تاريخ النشر : 04/01/2017
  • 740
مصدر الفتوى :
فتاوى المسجد الحرام - رمضان 1436
السؤال :

يقول السائل : هل يجوز إعطاء عمال وموظفين الشركة من زكاة المال مع العلم بأنهم يعملون في هذه الشركة؟

الإجابة

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ; الزكاة تصرف لكل مستحق إلا من استثني والعمال داخلون، عمال الشركة داخلون فلا بأس من صرف الزكاة، لكن ينبغي الاحتياط في صرف الزكاة، وخاصة في مثل هذا الوقت؛ ولهذا الذي ينصح لأصحاب الشركات وكذلك من عندهم عمال أو خدم، ألا يصرف الزكاة إليهم؛ لأن في الغالب يستفيد منها، وإذا استفاد صارف الزكاة لا يجوز. يقول العلماء: لا يقي بها ماله، ولا يدفع بها مذمة، ولا يكسب بها محمدة، الزكاة لله عز وجل خالصة، فإذا كان العمال عندكم وتعطيهم من الزكاة، والمراد بالزكاة يعني غير الراتب، تعطيهم الراتب كامل وبعدين تعطيهم الزكاة بشرط ألا يؤثر هذا على عملهم بأن يزيدوا في العمل، أو أن تطلب منهم قوة في العمل، أو نشاط في العمل أو تكلفهم بأشياء أخرى أن عملهم مشتمل على ما هو عليه؛ لأنك تقول هم عمال عندي ولهم رواتب والرواتب لا تكفيهم وأعلم أنهم محتاجون ولهم عوائل، وأنا لا أستطيع أن أنفق عليهم وأريد أن أعطيهم زكاة مالي وعملهم هو عملهم، وأنا لا أطلب منهم زيادة ولا أطلب منهم محمدة بذلك، ولا أن تزيد خدمتهم في هذه الحال لا بأس.لكن مع ذلك ينبغي أن تحذر، ولهذا الأحسن لأصحاب الشركات وكذلك من كان عنده خدم أو سائق أو خادم مثلًا في البيت ويعلم أنه محتاج يعطيه الراتب كامل لكن هي محتاجة لأولادها ربما تستدين في هذه الحال أولى بأن لا تعطيهم الزكاة مباشرة بل تعطي الزكاة لغيرك، تعطيها مثلًا لإمرأة أخرى تعطيها الخادمة، كأنها ليست منك حتى تسد هذا الباب. وليكن صاحب الشركة لا يعطي من زكاته مباشرة بل يعطيها لشخص آخر أو جهة أخرى هي تسلم الزكاة هذا لمن كان يريد بزكاته وجه الله فإن يسلك هذا المسلك؛ ولأن في الغالب أن العمال حينما يعطون من الزكاة فإنهم يعني تحصل بخدمتهم في الغالب لكن مع ذلك لو كان إنسان يعني اجتهد في أن يعطيهم حقوقهم تمامًا ولم ينقصها شيء، ولم يطلب منهم زيادة على ذلك، ولم يطلب منهم محمدة ولا شيء فأعطاهم من الزكاة فاحتاط فهذا لا بأس به.


التعليقات