• تاريخ النشر : 04/01/2017
  • 334
مصدر الفتوى :
فتاوى المسجد الحرام - رمضان 1437
السؤال :

يقول السائل : هل يجوز بناء المسجد من زكاة المال؟

الإجابة

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ;
لا تبني المساجد من الزكاة، هذا قول عامة أهل العلم قال الله عز وجل {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ } [التوبة: 60]، فالزكاة تصرف لأهلها، وليس بناء المساجد ولا بناء القناطر والطرق من أصناف الزكاة.


التعليقات