يقول السائل : هل تجوز زكاة الشهر لموظف إذا جمع جميع الشهور يكون النصاب؟
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ; كأنه أراد أنه يزكي جميع الشهور في شهر واحد، الموظف يأتيه مرتبه شهريًا فهل للموظف طريقة زكاة الراتب. الراتب له طريقتان في الزكاة: الطريقة الأولى: أن تزكي جميع المال في شهر واحد، يعني مثل إنسان يجعل رمضان موضع زكاته، و ماله رواتب شهرية، فإذا جاء رمضان أخر زكى جميع المال الموجود، فزكاة المال الموجود هذا مجموع رواتب، ومعلوم أن شهر شعبان لم يمضي عليه إلا شهر أو أقل من شهر إذا زكاه في أخر رمضان يعني مضى عليه الشهر بقي أحدى عشر شهر. كذلك رجب قبله مضى عليه عشرة أشهر، وهكذا لم تمضي السنة إلا على الشهر الأول الذي مضى عليه اثنى عشر شهر، فإذا مضى اثنى عشر شهر فجاء رمضان في هذه الحالة يكون مثل شوال أو رمضان الماضي راتب رمضان الماضي إذا جاء رمضان الآتي، أول رمضان الآتي يكون مضى عليه سنة، شوال آخر رمضان ما مضى عليه السنة وهكذا، فأنت حينما تزكي جميع الرواتب يكون زكيت المال، وما مضى عليه سنة قد يكون راتب شهر فهذا زكاته عندما يحول عليه الحول وما لم تمضي عليه سنة من باب تعجيل الزكاة. الحال الثاني أو الطريق الثاني: من أراد التدقيق وأن يقول أريد أن أزكي الراتب إذا ما مضي الحول، لا أزكي الراتب قبل مضي الحول، نقول في هذه الحال عليك أن تزكي كل شهر، رمضان هذا في شهر رمضان تزكي ما مضى عليه سنة، وشوال في أخر رمضان تزكي شوال الماضي في أخر شوال تزكي ذي القعدة وهكذا، يعني كل شهر تخرج زكاتك. لكن هذه تتعب، وقد يقال: وهو قول جيد في الحقيقة، أن يقال تجب عليه زكاة المال ولو لم تمضي عليه السنة؛ لأن بعض أهل العلم وهو اختيار ابن عقيل رحمه الله، وهو قول أبي حنيفة، يقولون: المال المستفاد على هذه الصفة لا يشترط له أن يزكى في الحال، وهذا قول الأحناف، وهذا قول جيد.وعلى هذا القول تزكي جميع المال وتجمع بين القولين، قول الجمهور وقول الأحناف، بعض الأشهر تخرج زكاتها في الحال، وبعض الأشهر تخرجها بعد مضي أشهر، وبعضها تخرجها بعد مضي أكثر من أشهر، وبعضها تخرجها بعد مضي سنة.