مصدر الفتوى :
فتاوى المسجد الحرام - رمضان 1436
السؤال :

يقول السائل : هل تُخرج زكاة الفطر في غير بلدي؟

الإجابة

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ; لا بأس للمسلم أن يخرج زكاة الفطر في غير بلده، إذا كنت في مكة مثلًا فأنت في مكة تخرج زكاة الفطر في مكة. كنت في بلدك تخرجها في بلدك؛ لأن زكاة الفطر تتبع البدن، زكاة الفطر تابعة بل زكاةٌ للبدن فتخرجها في البلد التي أنت فيها فإذا كنت مثلًا في مكة وأهلك مثلًا في مصر أو غيرها  من البلاد فإنك تخرج الزكاة في بلدك وأهلك  يخرجون الزكاة عنهم، وإن أخرجت عنهم فلا بأس وإن أخرجوا عنك فلا بأس لكن هذا هو الأكمل والأتم وجهها نقلها يكون أكمل أو أفضل للحاجة مثل سائر الزكوات. هل تنقل؟  حينما يكون هنالك حاجة لنقل الزكاة فإنها تنقل.


التعليقات