مصدر الفتوى :
فتاوى المسجد الحرام - رمضان 1436
السؤال :

يقول السائل : هل يجوز إخراج الزكاة في أبناء أخي لإفطار الصائمين في الحرم؟

الإجابة

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ; الزكاة كما قال الله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ﴾ [التوبة:60] الزكاة بينها الله وبين أهلها لكل الفقراء والمساكين، ومن معهم من أصناف الزكاة، وقال النبي عليه الصلاة والسلام في  حديث الصحيحين عن ابن عباس « فأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ، فكما أنها تؤخذ من عموم الأغنياء فترد إلى عموم الفقراء، ولن يخص -عليه الصلاة والسلام- فقيرًا من فقير، فتصرف لكل فقير إلا من كانت نفقته واجبة، من كانت نفقته واجبة عليك أيها المزكي لا يجوز لك أن تعطيهم من الزكاة، ومن ذلك الرجل أو المرأة حينما يعطي أولاد أخيه أو أولاد أخته، أولاد أخيها أولاد أختها كذلك إلا أن يكون معه هو الذي ينفق عليهم قادر على نفقتهم تعينت نفقته عليهم، ليس لهم من ينفق عليهم إلا هو هذا وقع فيه خلاف هل يعطيهم الزكاة أو لا يعطيهم ؟أما إذا كان كما هو الغالب أنهم يكونون مستقلين فيحتاجون فلا بأس أن تعطيهم من الزكاة، وإذا كان للإنسان متسع من المال فالأولى أن لا يعطيهم الزكاة خاصة قرابته يرصد الزكاة لغيرهم، أما قرابتك من أبناء أخيك، أبناء أختك، قرابتك أعطهم من الصدقات تطوع، واجعل الزكاة لغيرهم حتى يتسع الخير ما دام مالك في نسعة ولا ضرر عليه لكن لو كان يقول: يشق علي نفقتهم لكن أعطيهم من غير الزكاة، لكن بحسبها أن أصرف عليهم زكاة نقول: في هذا لا بأس بذلك نعم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) أخرجه البخاري (2448) ، ومسلم (19) (29) والترمذي (625) و (2014) وابن ماجه (1783) ، والنسائي 5/55،


التعليقات