أخونا محمد سأل يقول: أحد الأشخاص اقترض منه خمسمائة ريال، والرجل فقير، فهل يخصم هذا المبلغ مما عليه من الزكاة؟
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ;
يعني لما يأس من المال فقال هو صدقة، في الحقيقة الصدقة لا تكون إلا عن قصد، وهذا ماله يأس منه، هو أصًلا لن يحصل عليه؛ والصدقة لا تكون إلا من مُتصدِق، ولا تكون إلا على مُتصدَق عليه، فأنت حينما تقول نويت صدقة فأنت في الحقيقة ما تصدقت بشيء، إنما مثل إنسان يأس من هذا، إذا كان هذا هي بالصدقة المستحبة فلا بأس به، أما الزكاة فلا؛ لأن الصدقة المستحبة كما قال -عليه الصلاة والسلام- «فما روج منه و ما سرق منه فهو صدقة»
يعني لو مثلًا «يزرع زرعًا أو يغرس غرسًا فيأكل منه دابة أو طير أو قال أو روج منه أو سرق منه فهو له صدقة » (1) كما رواه مسلم .
لأن هذا كله في الحقيقة من الابتلاء الذي ابتلي به، ومن رحمة الله -سبحانه وتعالى- أنه يؤجر عليه ولو كان بغير اختياره على هذا الوجه، أما الصدقة الواجبة فهي لها اختصاص، وهي فرق بين الصدقات والواجبات لا في الزكاة، ولا في الصلاة، ولا في غيرها، فهذه تُسمى إسقاط، وهذه ما قال بعض العلماء أنها تجوز لكنها قول مرجوح، والصواب مثلما قال -سبحانه- {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ}[التوبة:60]. فاشترط في هذا الإيتاء أن يكون إيتاءً وتمليكًا لأصحابها المستحقين لكن لا بأس أن تكون أن يسقط زكاته هذه مثل ألف ريال له عند إنسان ألف ريال، وقلنا أن الزكاة تجب في المال المعجوز عنه ما فيه مانع أن يسقط خمس وعشرين منها ولا يخرجها زكاة، إذا قلنا أن الزكاة تجب فيها كما هو قول بعض أهل العلم، وإن لم يكن قول الجمهور فقالوا: يسقط زكاة هذا المال، يعني ما يخرج خمس وعشرين عن الألف هذا، مع أن الصحيح أن المال المعجوز عنه أو المال على فقير لا زكاة فيه لكن هو لا يجزئه عن زكاة ماله الحي، فلا يمكن أن يخرج الميت عن الحي ؛ هذا ميت وهذا حي كيف يجزي الميت عن الحي، الحي ما يمكن الحي ما يجزي الحي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)أخرجه مسلم (1552) (11).