يقول السائل : هل يجوز نقل الزكاة إذا لم يوجد من يأخذها في بلد المزكي؟
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ;
نقل الزكاة عند الجمهور لا يُشرع، بل الزكاة لا تكون إلا في بلد المزكي، قال عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس في قصة معاذ:" أنه أمره عليه الصلاة والسلام بأخذ الزكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم"(1)، من أغنياء البلد وفقراء البلد، هذا على قول الجمهور، قال ابن دقيق العيد رحمه الله: أنه يمكن أن يقال في فقرائهم:أي فقراء المسلمين، والصواب والله أعلم هو اختيار البخاري رحمه الله وأبو العباس شيخ الإسلام أنه عند الحاجة لا بأس من نقل الزكاة، كما أورد البخاري معلقاً عن معاذ بن جبل أنه قال لأهل اليمن: ((ائتوني بعرض ثياب خميص أَوْ لَبِيسٍ فِي الصَّدَقَةِ مَكَانَ الشَّعِيرِ وَالذُّرَةِ أهون عليكم وخير لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم)) (2) فنقل الزكاة حينما يكون هناك حاجة للبلد المنقول إليه آكد من أهل البلد الذي يزكون، فلا بأس وخاصة إذا كانت هنالك ضرورة، أما إذا لم يكن هنالك ضرورة فالسنة أن تكون الزكاة في أهل بلده لأن الفقراء يتشوقون إلى زكاته.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) أخرجه البخاري (2448) ، ومسلم (19) (30).
(2) أخرجه البخاري معلقا بصيغة الجزم في كتاب الزكاة باب/ العرض في الزكاة فقال: وَقَالَ طَاوُسٌ: قَالَ مُعَاذٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لِأَهْلِ اليَمَنِ: «ائْتُونِي بِعَرْضٍ ثِيَابٍ خَمِيصٍ - أَوْ لَبِيسٍ - فِي الصَّدَقَةِ مَكَانَ الشَّعِيرِ وَالذُّرَةِ أَهْوَنُ عَلَيْكُمْ وَخَيْرٌ لِأَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ» 2/116.