يقول السائل : هل يجوز تقسيط الزكاة وما هو الأفضل التقسيط أو إخراجها مرة واحدة وما هو الوقت الأفضل لخروجها؟
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ;
الأصل أن الزكاة تخرج إذا حلت { وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ } [الأنعام:141] هذا هو الأصل أن الزكاة تخرج عند حلولها بمعنى أنه يجب إخراج الزكاة إذا حال الحول فيما له حول وذلك أن حلول الحول شرط وجوبها، وكذلك أيضًا ظهور الثمار { وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ}. يجوز تقسيط الزكاة في صورة واحدة وهو إذا كان الإنسان يريد تعجيل الزكاة، فلو قال إنسان هناك محتاجون أريد أعجل لهم الزكاة لكن لا أريد أن أسلم الزكاة كاملةً لهم، يعني يخشى أن يضيعوها مثلاً أو أن يسرفوا في إنفاقها لأن من يعطى الزكاة سفيه أو نحو ذلك أو قصر في هذه الحال لا بأس أن تخرج الزكاة، السنة الآتية من هذا الشهر مثلاً تقدمها سنة وتخرج كل شهر بعض الزكاة على من تريد أن تعطيه الزكاة تقسطها كل شهر هذا لا بأس حتى إذا تمت السنة تكون الزكاة قد خرجت كاملة. فإذا حال الحول ينظر في ماله إن كان المال نفسه ما زاد قد أجزأتك ذلك، إن كان المال زاد نما من عروض التجارة وأخرجت الزكاة بناء على قدرها في أول الحول ثم زادت فعليك أن تخرج الزيادة، مثلاً إنسان قدر زكاته بألف ريال عن 40 ألف ثم لما كان آخر الحول نقصت إلى عشرين ألف فالواجب خمسمائة وقد سلم ألف ريال، في هذه الحال نقول ما أديته من قدر الزكاة هذا هو الواجب وما زاد فهو صدقة ولا ترجع فيها. فإن عليك أن تخرج الزكاة فيما زاد من المال، مثل إنسان عنده أرض تساوي مثلاً مائة ألف فأخرج ألفين ونصف ثم لما كان آخر العام زادت صارت مائتي ألف، نقول عليك أن تخرج ألفين وخمسمائة أخرى لأن الزكاة خمسة آلاف وهكذا سائر عروض التجارة.
الصورة الثانية: تقسيط الزكاة بعد حلولها، يعني تقسيط الزكاة قبل حلولها، وتقسيط الزكاة بعد حلولها، إنسان حلت زكاته في شهر جمادى مثلاً أو رجب أو شعبان تكون حلت زكاته هل لي أن أخرجها على مدار أشهر وأؤخرها حتى أعطي المحتاجين؟ جمهور العلماء يقولون: لا يجوز تأخير الزكاة بعد حلولها ولو بالتقسيط إلا أن مستثنى إخراج الزكاة، تأخير الزكاة لأجل البحث عن المحتاج فقال: يجوز أن تقسطها لأجل البحث عن المحتاج أو تنتظر إنسان أنت معتاد أن تعطيه الزكاة هذا لا بأس به تأخير يسير لأجل المصلحة مثل إنسان حلت زكاته عنده الآن ويريد أن يجمع المال ويعد المال ويرتب ما يعطيه فهذا لا بأس به لأنه من تمام أداء الزكاة.
الحال الثاني: أن يؤخرها أشهر أو على مدار عام بعد حلولها جمهور العلماء يقول لا ترد ورواية أخرى عن أحمد رحمه الله قيل إنها تخرج مقسطة وقد تأولها أبو بكر عبد العزيز رحمه الله على أن المراد بها عند تعجيلها ورده ابن تيمية رحمه الله في شرح المحرر وقال ما معناه أن هذا خلاف قول أحمد رحمه الله وأن ظاهر الرواية عن أحمد أنه يجوز تقسيط الزكاة بعد حلولها والأقرب والله أعلم عن هذه الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله على ظاهرها كما رجحه جمعٌ من أهل العلم أنها تقسط بعد حلولها لظاهر هذه الرواية أنه يكون عند الضرورة. أما إذا لم يكن هناك ضرورة مثل إنسان حلت زكاته الآن ويقول هناك فقراء مضطرون للزكاة وهناك ربما حاجتهم يسيرة لكن هناك أشد ضرورة وأنا لو أعطيهم الزكاة ربما لم يحسنوا التصرف بها إذًا أقسطها عليهم لأجل مصلحتهم، يمكن أن يبادر بصرفها إلى فقراء آخرين مباشرة من أول العام يقال في هذه الحال لا بأس على الأظهر لأن الزكاة مواساة وهذه المواساة مطلوبة وهو من تمام أداء الزكاة.