يقول السائل: هل ورد فضل في إخراج الزكاة في رمضان ؟
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ;
لم يرد فضل خاص والله أعلم ، إنما عموم الأدلة في فضل النفقة في رمضان، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أسرع بالخير من الريح المرسلة، ولهذا قال: فلرسول الله حين يلقاه جبريل وكان يلقاه كل ليلة، أسرع بالخير من الريح المرسلة عليه الصلاة والسلام(1) وجاءت الأخبار أيضاً في هذا الباب في فضل تفطير الصائم،(2) وإن كان ورد أخبار ضعيفة في هذا الباب. لكن شهر رمضان كما ثبت أيضاً في قوله عليه الصلاة والسلام، (إذا دخل رمضان، أو إذا جاء رمضان كما جاء في الصحيح، فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النيران) (3) وجاء بألفاظ أخرى، وجاء أيضاً فتحت أبواب السماء عند البخاري،(4) وجاء فتحت أبواب الرحمة عند مسلم(5)، وأثبت الروايات الروايات فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النيران،(6) والألفاظ الأخرى كما قال جمع من الحفاظ رويت بالمعنى وإذا الذي ورد وثبت هو فتح أبواب الجنة، ويدل عليه مقابله وهو غلقت أبواب النيران، وكذلك أيضاً ورد في حديث جيد يقال يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر(7)، لذلك فالأخبار الواردة في فضل العموم، والمهم من ذلك الصدقة، فإذا كانت الصدقة لها فضل وكذلك أيضاً الصدقة الواجبة، فمن كان من عادته يخرج صدقة في رمضان فلا بأس، لكن تقصد إخراجها في رمضان فيؤخر، هذا لا ينبغي بل لا يجوز عند جمع من أهل العلم. فمن كانت زكاته مثلاً قبل رمضان في رجب فيخرجها في شهر رجب، في جمادى يخرجها في جمادى، فلا يؤخر إلى رمضان فيترتب على ذلك ظلم وتأخير الحق الواجب، وهو إخراج الزكاة للمستحق لها. المقصود أنه ليس هناك إلا الفضل العام، فمن كان يخرجها في رمضان أو كان على أبواب رمضان وأخر أيام يسيره لا بأس إلا إذا كان الفقير حاضراً في هذه الحال يجب المبادرة وإعطاءه الزكاة لأن تنجيز حاجته مصلحة مقدمة، نعم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) أخرجه البخاري (3220) و (3554) ، ومسلم (2308) ،
(2) أخرجه مطولاً ومختصراً الترمذي (807) و (1630) ، والنسائي في "الكبرى" (3331) ، وابن ماجه (2759) ، والطبراني في "الكبير" (5273) ، والبيهقي في "لسنن" 4/240، وصححه ابن حبان (4630) ،وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
(3) أخرجه البخاري (3277) ، ومسلم (1079).
(4) أخرجه البخاري (1899) ،
(5) مسلم (1079) (2)
(6) أخرجه البخاري (3277) ، ومسلم (1079).
(7) أخرجه مختصرًا البخاري (1899)، ومسلم (1079)،