ما حكم الزكاة في الذهب الذي ليس له استعمال؟
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ;
نعم ما دام الذهب كان للاستعمال وجعلته للنفقة هذا فيه الزكاة بلا إشكال، لكن إذا كان للاستعمال فيه الخلاف المعروف المشهور، والأظهر والله أعلم وجوب زكاته كما هو مذهب أبي حنيفة -رحمه الله-.وقال الشافعي: "استخيروا الله فيه".وذهب الجمهور وهو قول شيخ الإسلام ابن القيم بأنه لا زكاة فيه.لكن الأدلة الصريحة من حديث عبد الله بن عمرو(1)، وحديث أم سلمة(2)، وكذلك أيضًا جاء حديث عائشة (3)كلها واضحة في وجوب الزكاة، وأسانيدها بعضها صحيح كحديث
عبد الله بن عمرو صريحة في وجوب الزكاة في الحلي، وهناك أدلة أخرى لعموم الأدلة وخصوص الأدلة.
وعلى هذا يكون زكاته كسائر الأموال، فإذا بلغ الذهب (خمسةً وثمانين) نعم (خمسةً وثمانين) جرام، (عشرون) مثقال، بلغ فإنه يزكى، هذا إذا كان ليس عندها شيء، أما لو كان عندها شيء غير هذا فإنها تضيفه إليه لو كان ناقصًا عن النصاب.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهَا ابْنَةٌ لَهَا ، وَفِي يَدِ ابْنَتِهَا مَسَكَتَانِ غَلِيظَتَانِ مِنْ ذَهَبٍ ، فَقَالَ لَهَا : أَتُعْطِينَ زَكَاةَ هَذَا ؟قَالَتْ : لا .قَالَ : أَيَسُرُّكِ أَنْ يُسَوِّرَكِ اللَّهُ بِهِمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سِوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ ؟ قَالَ : فَخَلَعَتْهُمَا ، فَأَلْقَتْهُمَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَقَالَتْ : هُمَا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلِرَسُولِهِ والمسكتان: - بِفَتْح الْمِيم وَالسِّين - تَثْنِيَة مَسَكة ، وَهِي السوار .أخرجه أبو داود (1563) ، والنسائي (2479) ، وصححه : ابن القطان ، والزيلعي ، وابن الملقن ، وحسنه : النووي والألباني .وضعفه : الترمذي والنسائي ، وابن حبان ، والبيهقي ، وابن حزم ، وابن الجوزي ، وابن كثير.
(2) عن عطاء عن أمِّ سلمةَ قالت: كُنْتُ أَلْبَسُ أَوْضَاحًا مِنْ ذَهَبٍ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَكَنْزٌ هُوَ؟.فَقَالَ : ( مَا بَلَغَ أَنْ تُؤَدَّى زَكَاتُهُ فَزُكِّيَ ، فَلَيْسَ بِكَنْزٍ) رواه أبو داود (1564) بسند رجاله ثقات إلا أن عطاء - وهو ابن أبي رباح - لم يسمع من أم سلمة فيما قاله علي بن المديني . ومع ذلك فقد صححه ابن القطان، وجودَّ إسناده الحافظ العراقي فيما نقله عنهما الحافظ ابن حجر في " الفتح " (3/272) ، وضعفه الألباني .أوضاحاً : الوضح حلي من الفضة سميت بذلك لبياضها ، ثم أطلق هذا الاسم على ما يصنع من الذهب.
(3) عن عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْها زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ : دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَأَى فِي يَدَيَّ فَتَخَاتٍ مِنْ وَرِقٍ .فَقَالَ : مَا هَذَا يَا عَائِشَةُ ؟ فَقُلْتُ : صَنَعْتُهُنَّ أَتَزَيَّنُ لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ : أَتُؤَدِّينَ زَكَاتَهُنَّ ؟ قُلْتُ : لا . قَالَ : هُوَ حَسْبُكِ مِنْ النَّار.ِ أخرجه أبو داود (155) وصححه الحافظ ابن حجر ، والشيخ الألباني .وضعفه : الترمذي ، والدراقطني ، والذهبي ، وابن عبد الهادي .انظر: سنن الدارقطني (2/274) ، " تنقيح التحقيق" (1/343) للذهبي ، و"التلخيص الحبير" (2/764) للحافظ ابن حجر .