مصدر الفتوى :
اللقاء المفتوح
السؤال :

السؤال: عندي أولاد أخواتي ثمان سنوات وسنتان توفي والدهم وهم حاليًا يعيشون مع والدتي هل يجوز إخراج زكاة المال لهم؟

الإجابة

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ;  إذا كان أولاد أخت الإنسان الرجل أو المرأة معه وهو قادرٌ على النفقة عليهم وليس لهم من يؤيهم إلا أنت في هذه الحالة يجب النفقة عليهم ما دمت قادرًا على ذلك ولا يجوز أن تصرف الزكاة إليهم تقي بذلك مالك لأن نفقتهم واجبة في هذه الحال ما داموا محتاجين إلى ذلك وما دمت أنت قادرًا على ذلك وذكر بعض أهل العلم شرطًا آخرًا وهو كونه يرثهم من حيث الجملة وهذا الشرط فيه نظر من جهة أنه في بعض الصور لا يرد ذلك وهو إذا كان مثلاً خالاً  أو خالةً ونحو ذلك ويرد في بعض الصور مثل إذا كان أولاد لأخيه وليس له ولد ذكر فإنه وارثٌ من حيث الجملة وهذا الشرط موضع نظر والأظهر والله أعلم أن من كان قادرًا على النفقة على قرابته وهم يعيشون معه فإنه لا يقي ماله بذلك إلا إذا أثر على النفقة عليه على أولاده فلا بأس أن يعطيهم من الزكاة أما إذا كانوا ليسوا تحت رعايتك في مكان آخر يعيشون في هذه الحالة لا بأس أن تعطيهم من الزكاة وذلك أن الله سبحانه وتعالى بين  أصحاب الزكاة ولم يحدد لها شروطًا إنما بين أصحاب الزكاة وهم داخلون في عموم الأدلة  في أنهم من أهل الزكاة إلا ما استثناه جمهور العلماء من الأصول والفروع.


التعليقات