• تاريخ النشر : 11/06/2016
  • 253
مصدر الفتوى :
اللقاء المفتوح
السؤال :

حكم دفع الزكاة بشكل شهري

الإجابة

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ; هذه المسألة مما وقع فيها خلاف وهو تقسيط الزكاة إن كانت على سبيل تعجيل الزكاة هذا لا بأس به لو أن إنسان عجل زكاته لهذا العام أو لعام قادم من أول السنة فهذا تحل زكاته في محرم فعجلها كانت تحل زكاته مثلاً في آخر ذي الحجة فعجلها في أول محرم في هذا الزمن ليست واجبة عليه لم تحل فتعجيل الزكاة جائز على الصحيح الأخبار الواردة في هذا فلا بأس من تقسيطها لأنك تعجل شيئًا ليس واجبًا عليك فلا بأس من تقسيطها لكن تقسيطها بعد وجوبها جمهور العلماء يقولون لا يجوز أن تقسط بعد وجوبها لأنه حقٌ واجب فيجب أدائه لأهله إنما استثنوا من تأخيرها للحاجة لكونه مثلاً لا يجد المال الذي يوجد عنده مال لكن لو أراد أن يخرج مالاً لتضرر مثلاً ببيع بعض عقاره مثلاً أو مالاً أو أراد أن ينتظر ذا قرابة أو ذا حاجة شديدة فينتظر انتظار يسير ونحو ذلك أما على هذا الوجه من التأخير إلى آخر العام على سبيل التقسيط قالوا: حقٌ واجب والفقراء كثير ممكن أنك تصفها عامةً لمن هو محتاج من مضطرٌ إليها وهنا في رواية عن أحمد رحمه الله ذكرها ابن مفلح وأنه قال بجواز تقسيط الزكاة لكن حملها أبو بكر عبد الرازق رحمه الله حمل تقسيطها على تعجيلها يعني إذا كانت معجلة ورد هذا صاحب المحرر رحمه الله المجد وقال ظاهر الرواية خلاف هذا أو قال خلاف ظاهر الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله وجعلها ابن عقيل وجماعة روايتين رواية بالجواز ورواية بعدم الجواز فإذا تقرر هذا وأنه ظاهر إحدى الروايتين عن أحمد رحمه الله فيمكن أن يقال أو يتوصل بتعجيل الزكاة إذا لم يكن بتقسيط الزكاة بعد حلولها إذا لم يكن هناك حاجة شديدة للفقراء بل أو رأى أن تقسيطها هو الأنفع وذلك أنه لو سلمها لهذا الفقير أو لهؤلاء الفقراء لأتلفوها أو صرفوها قبل نهاية السنة مع أنها يمكن أن تكفيهم العام فيجعلها أقساط ويعلم أن تقسيطها يكفيهم كل شهر وعلى هذا، كل شهر قسط معين وعلى هذا يتوسط في مثل هذا لأن المقصود من الزكاة هو سد الخلة وسد الحاجة ويكون في الحقيقة المال عنده بمثابة الأمانة ويعزل المال ويبينه حتى لا يختلط بماله فيكون المال عنده كالأمانة وإن أخبر الفقير أو المحتاج الذي يريد أن يقسط عليه الزكاة يكون حسن، حتى يعمل بقول الجمهور لأنهم حينما يخبرهم ويستأذنهم في هذا فهذا جائز فيما يظهر عند من منعها بشرط أن لا يكون هنالك فيه إحراج لأنه كالوكيل أو الأمين على هذا المال فيصرف لهم المال بقدر حاجتهم وهذا وسط بين القولين في هذه المسألة فإذا كان على هذا الوجه فلا يظهر أن فيه بأس.


التعليقات