يقول السائل : ماهو مقدار نصاب الزكاة؟
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ;
الزكاة إن كانت من الذهب فهي عشرون مثقال، وإن كانت من الفضة فهي مائتا درهم، ونصاب الذهب متفق عليه عند أهل العلم إذ ثبت في الصحيحين؛ كما قال عليه الصلاة والسلام:«إذا كانت مائة وتسعون درهم فليس فيها شيء»(1)، وفي الصحيحين كذلك: «ليس فيما دون خمس أواق صدقة»(2)، والأوقية أربعون درهم، خمسة أواق مائتا درهم، ونصاب الذهب عند جماهير العلماء، وخالف الحسن وقال أنه أربعون مثقالًا، والصواب أنه عشرون مثقالًا. قال الجمهور إن نصاب الدراهم هذه وكذلك عروض التجارة يقدر أحظهما للفقراء؛ لأن اليوم الناس لا تتعامل بالذهب ولا تتعامل بالفضة؛ يتعاملون بهذه العملات؛ بعملة البلد الذي هو فيها ريالات، دراهم، دولارات، دنانير، جنيهات وما أشبه ذلك.فإذا كان عند الإنسان مال فإننا ننظر هذا المال هل يبلغ أقل النصاب أم لا؟ هذا هو الأمر وقول الأكثر، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يقدر بنصاب الذهب، قالوا إن نصاب الذهب ثابت وغير مضطرب بخلاف نصاب الفضة؛ نصاب الفضة قيمته نازلة جدًا، وإذا أوجبنا الزكاة بنصاب الفضة فإنها تجب على كثير من الناس، وإذا قلنا أنه في نصاب الذهب، فإنه تكون قيمته أربع؛ لأنه عشرون مثقال، وعشرون مثقال خمسة وثمانون جرام، هذه جرامات من الذهب الخالص، الذي هو عيار أربعة وعشرون جرام، أما إذا كان عيار واحد وعشرون جرام أو عيار ثمانية عشر جرام هذا فيه خلاف، هل يدخل هذا القدر أو يخرج الخالص؟
لكن من حيث الجملة مثل ما تقدم أن الواجب هو إخراج الزكاة بأقل النصابين أو بأحظهما ، ومعلوم أن الغالب أن نصاب الفضة هو الأحظ، وذلك أن نصاب الفضة مائتا درهم،ومائتا درهم تعادل خمسمائة وخمسة وتسعين جرام، فعلى هذا إذا كان عند الإنسان هذا القدر، فيسأل عن سعر الفضة؛ فما بلغ في البلد سعر جرام الفضة مثلًا خمسة ريالات، تضرب خمسمائة وخمسة وتسعون في خمسة فالحاصل هو نصاب الفضة، إذا كان جرام الفضة مثلًا بريال يكون نصاب الفضة خمسمائة وخمسة وتسعون، يكون عندك خمسمائة وخمس وتسعون ريال من ريال السعودي أو الدينار الكويتي تجب عليه الزكاة، وكذلك بقدرها بالعملات الأخرى، كل بلد بعملاتها، وهذا هو الأحظ، وعلى هذا إذا كان عند الإنسان ألف ريال، جرى عليه الحول فإنه يزكي على حساب أن الجرام بريال مثلًا أو ريال ونصف مثلًا ونحو ذلك فإنه يزكي، وهذا فيه مصلحة؛ لأن إخراج الزكاة من هذه الأموال فيه مصلحة للفقراء، والإنسان قد يكون عنده نصاب زكاة، فتجب عليه الزكاة، ويكون فقير أيضًا ما يضر يخرج الزكاة ويأخذ من الزكاة، هو غني في باب دفعها فقير في باب أخذها، هذا لا مانع منه لا يضر، والغنى والفقر يختلف، الإنسان يخرج زكاة الفطر إذا كان عنده زيادة قوت يومه وليلته، يخرج زكاة الفطر فيما زاد عن حاجته، ومع ذلك يُعطى من الزكاة، كذلك أيضًا إذا كان عنده مال وجرى عليه الحول بهذا القدر فيخرج الزكاة، وهي قدر يسير؛ اثنان ونصف في المائة ألف فيه خمسة وعشرون ريالًا، وهذا هو الأظهر؛ لأن تيّقنا وجود النصاب، ونصاب هذا مجمع عليه، فكانت الزكاة واجبة عليه، وهذا هو الأظهر.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)أخرجه مطولاً ومختصراً البخاري (1448) و (1450) و (1451) ولم أجده في مسلم.
(2) أخرجه البخاري (1447) ومسلم (979)(1).