• تاريخ النشر : 18/01/2017
  • 373
مصدر الفتوى :
فتاوى المسجد الحرام - رمضان 1437
السؤال :

يقول السائل : حكم من يكلف أحد في بلاده لإخراج زكاة الفطر؟

الإجابة

 الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ; السنة أن تخرجها أنت في بلدك، لكن لو أن بلد من بلاد الفقراء احتاجوا حاجةً شديدة لهذه الزكاة فيجوز أن تخرج لهم، وأنا من عادتي أن أختار في الأمور المختلف فيها ما هو أقرب وأيسر لحاجة الناس، فلا بأس أن نخرج زكاة الفطر في غير البلد للحاجة، أما مع عدم الحاجة انتقل إلى إخراج القيمة يعني صاع الأرز الذي هو حوالي ثلاثة كيلو يقوم بكم ريال ويخرج عن كل فرد من أفراد الأسرة، وإلا فالسنة أن نخرجها في نفس البلد، وأهلهم يخرجوها في بلدهم إما يخرجوها طعام أو أن يخرجوا القيمة حسب حاجة الناس.


التعليقات