• تاريخ النشر : 18/08/2016
  • 265
مصدر الفتوى :
فتاوى المسجد الحرام - الحج 1436
السؤال :

يقول السائل : أخرج زكاة مالي في أول شهر محرم وعندما علمتُ فضل عشر ذي الحجة أخرجت زكاتي فيها هل أُجر بذلك؟

الإجابة

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ; إن كنت تريد إخراج الزكاة عشر ذي الحجة، عشر ذي الحجة التي قبل السنة التي قبلها هذا لا بأس، لأن من باب تعجيل الزكاة، وإن أردت من عشر ذي الحجة لعشر ذي الحجة الآتية هذا لا يجوز، لأنه حل عليك الزكاة، مثل: إنسان دار حول عليه في أول محرم، تعلم أن شهر ذي الحجة له فضل، أو رمضان، قال سوف أؤخر زكاتي إلى رمضان، لا يجوز تأخير الزكاة لا يجوز، نعم تقديمها يجوز، وخاصة عند الحاجة يكون أفضل، أما تأخيرها التأخير الجذري هذا لا يجوز، أما التأخير الذي يحتاج إليه الإنسان يؤخر زكاته لأجل انتظار إنسان هو يعطيه الزكاة لشدة حاجته، أو أن له قرابة يريد أن يوزع على هذا وهذا، وربما تأخر التأخر اليسير الذي من مصلحة إخراج الزكاة باختيار، وتحري من يستحقها هذا لا بأس به، لأن المعتاد الإنسان في الغالب إذا كان عنده زكاة، وحال الحول لا يمكن أن يؤمر بها مباشرة،قد يؤمر مباشرة قد يعطيها من لا يستحق، وقد يكون عليه ضرر، قد يكون هذا يسقط الوجوب فيما هو آكد من زكاة، الزكاة من باب أولى، نعم.


التعليقات