• تاريخ النشر : 28/05/2016
  • 295
مصدر الفتوى :
اللقاء المفتوح
السؤال :

رجل يبيع سلعةً قيمتها فوق النصاب ولكن القيمة لا تُسلم إلا على أقساط وقد يدور الحول هل عليها زكاة؟

الإجابة

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله ... وبعد ; إذا لم يستلمها وهي أقساط فلا تعتبر من ماله، فإذا قبضها ودار عليها الحول وكانت نصابًا في هذه الحالة يُزكي، وإن كان هذا البيع على سبيل المضاربة والتجارة والبيع والشراء فهذا له حال وإن كان قرض فهذا له حال، فإن كانت السلعة التي باعها مضاربة يبيع في السيارات في الأطعمة في الملابس في هذه الحالة هذا المال ماله، إنسان يتاجر يبيع ويشتري وله ديون في ذمم الناس فإذا قبضه في هذه الحال هل يزكي أو يمضي عليه الحول؟ والأظهر والله أعلم إن كان مالا يتاجر فيه وله أجل محدده فإذا قبضه وكان قد مضى له حول يزكي، وإن كان مضى عليه حولان يزكيه لسنتين وهكذا يعني إذا بلغ النصاب. نعم


التعليقات