شخص يعمل في أرض فدان ونصف وله نصف الخارج منها لكنه هو من يصرف عليها من شراء بذر و سقيا وغيره فما مقدار زكاته هو كما أن القمح بعد حصاده كان رديئاً فباعوه وهم يريدون إخراج الزكاة مالاً ، هل يجوز ذلك ؟
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله ... وبعد ; إذا بلغ الحب نصاباً بعد فراغه مما عليه في هذه الحالة وجبت الزكاة، وشريكه كذلك إذا بلغ النصاب خمسة أوسق وهي ثلاث مائة صاع أما إخراجه مالًا فهذا فيه خلاف والأظهر- والله أعلم- أنه ينظر إن كان فيه مصلحة للفقير فلا بأس، وذلك أن الزكاة واجبة على المزكي، فلا ينظر في هذه المصلحة له هو، بل ينظر فيها لمصلحة الفقير والمحتاج ثم أيضاً يُنظر في مصلحته إذا كان عليه ضرر، فلا بأس ، مثل إنسان يكون عنده محصول التمر أو الحب وهو يبيعه يبادر إلى بيعه أو يأتي التاجر فيشتريه منه مباشرة في هذه الحالة إما أن يشترط الزكاة على التاجر الذي يشتريه منه أو أن يخرجها هو، فإن أخرجها منها فلا بأس. العُشر أو نصف العُشر بحسب إن كانت تُسقى بمؤونة فنصف العشر ، أو بلا مؤونة فالعشر ، وإن كان من المعتاد أنه يبادر إلى بيعها ويُعطي الفقير حقه من الزكاة نقداً فلا بأس بذلك خاصة إذا كانت المصلحة ظاهرة وأن يكفيه بيعها، وعلى هذا يخرج العشر أو نصف العشر كما ثبت ذلك من أخبار عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، نعم.