مصدر الفتوى :
السؤال :

كيف تضم قيمة عروض التجارة إلى كلٍ من الذهب والفضة لتكميل النصاب ؟

الإجابة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ... وبعد , إذا كان عند الإنسان مال أقل من النصاب، وعنده تجارة، فإن كان عنده نصف نصاب مثلاً من ذهب، نصف نصاب من فضة، نصف نصاب من ريالات، عملة بالريال، بالجنيه، بالدولار وما أشبه ذلك، وهذه العملات تكمل النصاب، وعنده عروض تجارة تعادل نصف النصاب ولو فرضنا إن النصاب ألف ريال أو ألف جنيه مثلاً، وكان عنده خمسمائة جنية أو ريال، وعنده عروض تجارة يبيع فيها ويشتري، عنده ثياب، عنده طعام بمقدار خمسمائة، فيضمها إليها صارت ألفًا هو مقدار النصاب وحال الحول يخرج الزكاة 2.5%، 25 ريالا أو 25 جنيها على الألف وهكذا ..


التعليقات