• تاريخ النشر : 06/01/2017
  • 376
مصدر الفتوى :
فتاوى المسجد الحرام - رمضان 1437
السؤال :

يقول السائل : ما هو مقدار زكاة الفطر، وهل يجوز إخراجها مالًا؟

الإجابة

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ; مقدار زكاة الفطر كما تقدم، صاع من القوت تقدم من بر من تمر من أرز من حنطة، المقصود القوت وهو بالكيلو كما تقدم بالاحتياط ثلاث كيلوا، لكن الأحسن في زكاة الفطر لكي ترتاح وهو الأقرب للسنة أنك تجمع يديك بيدي الرجل المعتدل، تجمع يديك وتملأهما مثلًا من الحب من الرز ثم تضع في الإناء مرة مرتين أربع مرات، أربعة أمداد ممتلئة بيدي الرجل لا اليدين الصغيرتين ولا الكبيرتين جدا.  فإذا وضعت أربعة أمداد في هذا القدر وهذا الإناء أنظر ما يبلغ هذا هو الصاع تستطيع أن تقدر الصاع بهذا من أي نوع من أنواع الحبوب ويكفيك هذا بلغ اثنين كيلوا، أقل زاد يكفي هذا هو الصاع، مقدار الصاع مقدار اليدين.العلماء ضبطوه حتى لايحدث الاختلاف في المقادير ، وتستطيع أن تخرج زكاة الفطر عنك وعن من تخرجها. أما إخراجها مالًا تقدم أنها لا تخرج مال، وأن الواجب إخراجها طعام.


التعليقات