مصدر الفتوى :
فتاوى المسجد الحرام - رمضان 1437
السؤال :

يقول السائل : أنا في العمرة وأنا تحت كفالة والدي، فهل يخرج زكاة الفطر عني في بلدي؟

الإجابة

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ; من كان مع والده وهو كبير فإن كنت قادر على إخراج زكاة الفطر فالأفضل أن تخرجها أنت لأنها عبادة، وإن كنت غير قادر عند أبيك وأنت بالغ لكن ما عندك مصدر مال، راتب أو عمل ينفق عليك أبوك، في هذه الحالة لا تجب زكاة الفطر على أبيك ما دمت بالغ تلزم زكاة الفطر عنك. إن أخرجها لا بأس، وكذلك لو كنت قادر على الزكاة يعني بعض الآباء يرغب أن يخرج زكاة الفطر عن أولاده وقد يكونون مستقلين مثلًا، قد يكون مستقلين في بيوت وهو يحب معتاد أن يخرج عنهم لما كانوا صغارا وكانوا عنده فهو يستمر ويحب أن يخرج عنهم زكاة الفطر، فلا بأس بذلك يخبرهم بذلك لأجل النية ولا ينظر هذا لا بأس به.لأن زكاة الفطر أو زكاة المال من باب العبادة المالية، مثل مثلا لو أخرجت الزكاة من مالك أنت زكاة المال فقال لك إنسان كم زكاة مالك قلت هذا القدر، قال: أنا أرغب أن أخرج زكاة مالك فأذنت له لا بأس من ذلك لأن المسألة تعود للنية.


التعليقات